كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
وقوله في مسألة الحامل (¬1) إذا أقرت أن الولد ليس لزوجها، وكان غائباً، وقالت: كان استبرأني، وكف عني، وحضت (حيضاً) (¬2).
أشار بعضهم إلى أنه خلاف ما له في أمهات الأولاد، واللعان، بالاكتفاء في مثل هذا بحيضة، وليس كما قال: لأنه هنا ليس من جوابه، وإنما جاء في السؤال عن مسألة وقعت، ولم يشترط ذلك في المسألة.
[166] وقوله: يفيضهما (¬3) (¬4) وهو خلط ما بين المخرجين بالوطء؛ العنيف (¬5)، وقطع الحاجز بينهما. ولم يقرأ (¬6) سحنون مسألة الذي (¬7) يأتي المرأة في دبرها (¬8).
ومسائل الإيلاء كلها في هذا الكتاب محوق عليها في كتاب ابن عتاب. وقال: مضروب عليها عند ابن وضاح. وكلها (¬9) صحيحة في كتاب الإيلاء.
وقوله في القاذف إذا أقام البينة بعد الضرب: أن المقذوت عبد يسقط (¬10) عنه الحد (¬11)، معناه معرة الحد، وجرحته. وبهذا اللفظ اختصرها المختصرون.
¬__________
(¬1) المدونة: 6/ 251.
(¬2) سقط من ح.
(¬3) في ح: يفضها.
(¬4) المدونة: 6/ 254.
(¬5) شرح غريب ألفاظ المدونة، ص: 117.
(¬6) في ح: يقر.
(¬7) في ح: التي.
(¬8) المدونة: 6/ 255.
(¬9) في ح: وكلاهما.
(¬10) في ح: سقط.
(¬11) المدونة: 6/ 256.