كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

كان مذكراً أحرش (¬1) (¬2) فلا يحلف، ويحد (¬3). لم يكن في كتاب ابن عتاب، ولا أصول شيوخنا، قول (¬4) بعض الرواة (¬5) وثبتت في بعض النسخ، وهي في كتاب أبي عبد الله بن الشيخ ثابتة، روايته عن وهب (¬6) بن مسرة، وقد حكى (¬7) أَبو محمد في مختصره قول غيره بمعناه، لا بلفظه.
وقوله "في الذي قال: يا فاجر بفلانة. قال: أرى أن يحلف أنه لم يرد قذفا. قال سحنون: قال لي: وأرى أن يضرب ثمانين، إلا أن تكون له بينة، إلى آخر المسألة" (¬8). كذا رواية الدباغ. وكذا اختصرها أَبو محمد، والقرويون. وليس في رواية الأندلسيين: وأرى (¬9) أن يحلف أنه لم يرد القذف، ولا هي في رواية (¬10) ابن عتاب.
وقوله: "فيمن يقوم بحد المقذوف الميت، أرى لولده، [وولد ولده] (¬11)، وأبيه، وجده لأبيه، وأمه، أن يقوموا بذلك، من قام منهم أخذ بحده. وإن كان ثم من هو أقرب منه، لأن هذا عيب يلزمهم (¬12) " (¬13) كذا في كتابي: وجده لأبيه وأمه. وكذا في كتاب ابن المرابط ملحقاً: لأمه. ويدل على صحته تعليله بما علله به.
¬__________
(¬1) كذا في ح، وفي ق: أخرش.
(¬2) ومعنى أحرش: أي فيه خشونة. لسان العرب: حرش.
(¬3) وهذا ساقط من دار صادر ودار الفكر.
(¬4) في ح: وقال.
(¬5) وهو ثابت في طبعة دار الفكر: 4/ 387، وساقط من دار صادر.
(¬6) كذا في ح، وفي ق: ابن وهب.
(¬7) في ح: حكم.
(¬8) المدونة: 6/ 223.
(¬9) في ح: أرى.
(¬10) في ح: كتاب.
(¬11) سقط من ق.
(¬12) كذا في ح، وفي ق: يلزمه.
(¬13) المدونة: 6/ 220.

الصفحة 2132