كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
للولي أن يدخل على أخيه فيهما جميعاً إلى آخر قوله. ثم قال: وهو (¬1) (قول) (¬2) جل الرواة (¬3)، علي، وأشهب (¬4)، كذا لابن وضاح، وعند الأبياني بعض الرواة ولم (¬5) يزد، وسقط الكلام كله في نسخ، والكلام فيها على ما تقدم في الأولى سواء.
ومسألة "الذي جنى عبده، ثم باعه، جاء في كثير من النسخ فيها آخر (¬6) قول كثير من أصحاب [مالك] (¬7) وهو (قول) (¬8) المخزومي. (وهي) (¬9) إذا لم يفتكه البائع فالجناية في رقبته، والعبد بها مرتهن، وأهل الجناية أولى بفضلها (¬10)، إلى آخر كلامه" (¬11). ثبت في كتاب ابن عتاب منها ما ذكرناه (¬12). وسقط له ما زاد (¬13) من بقية كلامه، وثبت الكلام كله للأبياني، وصح (¬14) للدباغ، وليست في [أكثر] (¬15) رواية الأندلسيين، ولا ذكرها أكثر المختصرين.
وقوله في العبد يقتل خطأ، وقد علم سيده فأعتقه (¬16)، إن قال: أنا
¬__________
(¬1) كذا في ع وح، وفي ق: هو.
(¬2) سقط من ح.
(¬3) المدونة: 6/ 329.
(¬4) سقط علي وأشهب من طبعتي دار صادر ودار الفكر.
(¬5) كذا في ح، وفي ق: لم.
(¬6) في ع: أخيرا، وفي ح: آخراً.
(¬7) سقط من ق.
(¬8) سقط من ح.
(¬9) سقط من ع وح.
(¬10) كذا في المدونة وع، وفي ح: بعضها.
(¬11) المدونة: 6/ 329 - 330.
(¬12) كذا في ع، وفي ح: ما نصصناه.
(¬13) كذا في ع وح، وفي ق: ما زال.
(¬14) كذا فى ع وح، وفي ق: وصحت.
(¬15) سقط من ق.
(¬16) كذا في ع وح، وفي ق: فيعتقه.