كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
أعتقته، وأنا أظن (¬1)، ذلك يخرجه [167] من الدين، وتكون؛ الجناية عليه، حلف على ذلك، ورد العتق، إلا أن يكون للعبد مال يؤخذ في الجناية (¬2)، أو وجد من يعينه فيمضي (¬3) العتق (¬4).
وقال في المدبر: إذا جنى، وفي العبد: إذا باعه وقد جنى، أنه يحلف (¬5) أيضاً. وقال في أم الولد: "إذا جنت، فوطئها فحملت، وقد علم أنه (¬6) يلزمه (¬7) دية الجرح، إن كان له مال على ما أحب، أو كره، لأنه منه رضى" (¬8). حمل هذا غير واحد على الخلاف، ونبه عليه، وفي (¬9) كتاب محمد (¬10): في أم الولد يحلف (¬11) كما تقدم في غيرها في المدونة.
وقال بعضهم: لم يكن في الأسدية في مسألة البيع بعد أن يحلف، وإنما فيها: ولأولياء الجناية إذا أبى السيد أن يدفع إليهم دية الجناية أن يجيزوا البيع.
قال بعض الشيوخ: في هذا لا تخلو المسألة في العتق، والبيع، من وجوه ثلاثة:
أولها: أن يكون سيده لم يعلم بالجناية، فله هنا إسلامه في العتق
¬__________
(¬1) كذا في ع وح، وفي ق: أنظر.
(¬2) كذا فى ع وح، وفي ق: للجناية.
(¬3) كذا في ع وح، وفي ق: في مضي.
(¬4) المدونة: 6/ 329.
(¬5) المدونة: 6/ 329 - 330.
(¬6) كذا في ع وح، وفي ق: أنها.
(¬7) كذا في ع، وفي ح: تلزمه.
(¬8) المدونة: 6/ 365.
(¬9) كذا في ع، وفي ح: في.
(¬10) النوادر: 13/ 371.
(¬11) في ع وح وق: تحلف، ولعل الصواب: يحلف وهو ما في كتاب محمد.