كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
للمجني رقيقاً، أو يفتديه ويمضي عتقه. وفي البيع: إن أعطى الجناية مضى البيع، وإلا أسلمه، ثم (¬1) لأولياء الجناية إمضاء البيع وأخذ الثمن، أو رده (¬2)، وأخذه.
الثاني: أن يعلم بالجناية، ويجهل أنه ليس [له] (¬3) عتقه، ولا بيعه، إلا بعد حملها، فيحلف على هذا ما أراد تحمل ذلك. ثم يكون له من الخيار، ولأولياء الجناية في البيع ما تقدم في الوجه الأول.
(الثالث (¬4): أن يعلم بالجناية، وبالحكم في منعه من الوجهين. ففيها قولان:
أحدهما: أن المعتق رضي بتحمل الجناية فيمضيا عليه جميعاً، وكذلك البيع.
والآخر: أنه ليس برضى، ويحلف ما أراد تحملها.
لكن تختلف صفة أيمانهما فيحلف، في الوجه الثاني ولقد جهل (¬5) ذلك، وفي الثالث ما أراد حمل الجناية، وإنما يستحلف في كل هذا إذا كان له مال على أصلهم، كما نص عليه محمد في مسألة المدبر (¬6). وقد يقال: يستحلف بكل حال، إذا قال (¬7) أولياء الجناية: نحن نرضى باتباعه بالجناية، بأن تقبل (¬8)، ويمضي العتق، قال: ومثله إذا وطئ بعد الجناية فحملت، في تنزيل (¬9) الوجوه الثلاثة. وغيره، [وعليه] (¬10) حمل
¬__________
(¬1) كذا في ع وح، وفي ق: إما.
(¬2) كذا في ع وح، وفي ق: أو ردوه.
(¬3) سقط من ق.
(¬4) سقط من ح.
(¬5) كذا في ح، وفي ق: له جهل.
(¬6) كذا في ح، وفي ق: الدين.
(¬7) كذا في ع، وفي ح: أقر.
(¬8) في ع: إن قبل، وفي ح: إن نكل.
(¬9) كذا في ع وح، وفي ق: في هذه.
(¬10) سقط من ق.