كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
من المدبر (¬1)، فجعل التخيير أولاً للسيد، وذكر فضل عن سحنون أن السيد يبدأ.
قال فضل: وما هنا يدل عليه، ومثله ما في كتاب محمد (¬2)، وجعلوا ما في المدونة، وكتاب محمد، وقول سحنون، وفاقاً.
وقيل: إنه مما يختلف فيه، فإن أحد القولين أنه يبدأ أولاً بأخذ مال العبد المدبر، أو (¬3) طلب معونته، فإن لم يكن له مال، ولم يجد من يعينه، فحينئذ يخير السيد. وهو ظاهر أول كتاب الجنايات في الجاني يعتق، ومعنى قول فضل أن مسألة المدبر (يعتق) (¬4)، تفسيره ويجعله وفاقاً كما قال غيره.
قال اللخمي: وهذا على الخلاف، هل يرجع إذا فداه السيد رقيقاً، أو حرًّا؟
فعلى القول أنه يفتديه للرق، يبدأ بماله.
وعلى القول أنه يفتديه للحرية، يبدأ بتخيير السيد.
وقوله في المسألة: "أو يفتديه مدبراً" (¬5)، ظاهره أنه يبطل (¬6) العتق إن افتداه عنده الآن، كشرائه [ابتداء] (¬7)، وقد أبطل عتقه جنايته.
وفي المدونة لابن كنانة مثله في العبد بجني ثم يعتقه سيده، أنه يحلف ما أراد حمل جنايته، ورد (¬8) [168] عتقه. ثم (إن) (¬9) فداه بقي له
¬__________
(¬1) المدونة: 6/ 352.
(¬2) النوادر: 13/ 379.
(¬3) في ح: إذا.
(¬4) سقط من ح.
(¬5) المدونة: 6/ 352.
(¬6) كذا في ع وح، وفي ق: أبطل.
(¬7) سقط من ق.
(¬8) كذا في ع وح، وفي ق: رد.
(¬9) سقط من ع وح.