كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

ضرباً عمداً، على وجه النائرة (¬1)، والغضب، لا ينوي قتله. ولا يقصده، بغير آلة القتل، كالسوط، والعصا، فيموت من ذلك. [فهذا] (¬2) عند مالك في مشهور مذهبه كالعمد (¬3). وهو قول كافة أصحابه، وجماعة من أهل العلم (¬4)، إلا ما فسره مالك في مسألة الأب، والابن. وخصه من ذلك لارتفاع التهمة في قصد القتل للآباء بأبنائهم، إلا أن يفعل به ما لا إشكال فيه، كما فسره به.
وحكى البغداديون عن مالك أنه قال: فيما تقدم من شبه العمد، بقول الكافة. وقال به كثير من أهل النظر من أصحابه (¬5)، وغيرهم (¬6).
ووجه ثان فيما كان من ذلك على وجه اللعب دون النائرة، كالمتصارعين، والمتراميين، فيموت من ذلك، فقول (¬7) مالك ومشهور مذهبه في الكتاب، وغيره، أن حكم ذلك حكم الخطأ. وروى عبد الملك ومطرف (¬8) (عنه) (¬9) أن حكمه حكم العمد (¬10).
وذهب ابن وهب، وابن حبيب، وعامة العلماء، [إلى] (¬11) أن حكم ذلك حكم شبه العمد (¬12). واختلف متأخرو شيوخنا في تأويل قوله في
¬__________
(¬1) النائرة: الحقد والعداوة. لسان العرب: نير.
(¬2) سقط من ق.
(¬3) المقدمات: 3/ 287.
(¬4) انظر المنتقى: 7/ 101.
(¬5) المنتقى: 7/ 101.
(¬6) انظر المقدمات: 3/ 287.
(¬7) كذا في ح، وفي ق: وقول.
(¬8) المقدمات: 3/ 286.
(¬9) سقط من ح.
(¬10) كذا في ح، وفي ق: حكم شبه العمد. وما في ح موافق لما في المقدمات ولذلك أثبتناه في الأصل.
(¬11) سقط من ق.
(¬12) النوادر: 14/ 26. المقدمات: 3/ 286.

الصفحة 2152