كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

عليه السلام: بعثت للأحمر، والأسود (¬1). وهذا يقتضي موافقة مالك لأبي عمرو في أن الغرة تقتضي البياض.
وقوله في العاقلة: إذا لم يكن في قومه من يحمل العقل لقلتهم، ضم إليهم أقرب القبائل (¬2)، يريد في النسب لا في الجوار.
وقوله: "أرأيت ما جاء (¬3) في الجنين أن فيه الغرة، أرأيت إن جاءهم بعبد، أو أمة، هل يجبرون (¬4) على أخذ ذلك" (¬5)؟ إلى آخر المسألة. ثبتت في كتاب ابن عتاب. وأوقفها في كتاب ابن المرابط. وقال: صحت ليحيى وحده، قال (¬6) في كتاب ابن سهل: ليست لابن وضاح، ولا لأحمد، ولا لابن باز.
وقوله: قال ابن القاسم: "ولا يكون العمد في المرأة إلا أن يضرب رجل بطنها خاصة تعمداً (¬7) لذلك (¬8) الذي يكون فيه القصاص بقسامة" (¬9). لم يكن هذا الكلام في كتاب ابن عتاب. وأوقفه في كتاب ابن سهل. وكتب عليه: صح لابن وضاح. وقال يحيى: قال سحنون: ليس من الأمهات. ونبه ابن أبي زمنين على الخلاف عليه. وقال: إنما يخرج في بعض الروايات لأن من قول أصحاب مالك خلافه.
¬__________
(¬1) مصنف ابن أبي شيبة: 6/ 303، مسند أحمد: 3/ 304، صحيح ابن حبان: 14/ 375، سنن الدارمي: 2/ 295.
(¬2) المدونة: 6/ 398.
(¬3) كذا في ع وح، وفي ق: ما جناه. وفي المدونة (6/ 400): ما جاء في الجنين من الحديث أن فيه غرة.
(¬4) في ع: أيجبرون.
(¬5) المدونة: 6/ 400 - 401.
(¬6) في ع وح: وقال.
(¬7) في المدونة: 6/ 402: بعمده فذاك الذي يكون فيه القصاص بقسامة.
(¬8) في ح: فذلك.
(¬9) المدونة: 6/ 402.

الصفحة 2164