كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
[172] قال القاضي رحمه الله: وكذا في المجموعة لابن القاسم (¬1)، أنه متى تعمد ضرب البطن، أو الظهر، أو موضعاً يرى أن الجنين أصيب به، ففيه القود (¬2) بقسامة (¬3)، إذا استهل. وأما رأسها أو يدها أو رجلها (¬4) عمداً فلا قود فيه، وإنما فيه الدية بقسامة في ماله (¬5). ويحتمل أنه ليس بخلاف، لأن [ما يصل إلى الولد لا فرق بين ظهر فيه أو بطن لكن تخصيصه بالبطن .... (¬6). إلا أن يقال كلما] (¬7) يصل إلى الولد من ضرب ظهر، وجنب، فهو كضرب البطن. وهو مراده والله أعلم.
وقوله: ومما يبين لك أن الدية إنما كانت إبلاً، أن رسول الله (¬8) - صلى الله عليه وسلم - قضى في الأنصاري (¬9) الحديث (¬10). كذا في كتاب ابن عتاب. وهي رواية ابن وضاح.
(وفي أصل ابن المرابط أن الدية إنما كانت إبلاً عندما قضى فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأنصاري (¬11). وخرج رواية ابن وضاح) (¬12) خارجاً، قال: ومثله (¬13) لابن باز. وفي كتاب ابن سهل. لابن باز الرواية الأخرى خلاف رواية ابن وضاح.
¬__________
(¬1) النوادر: 13/ 466.
(¬2) كذا في ح، وفي ع: القصاص.
(¬3) كذا في ع وح، وفي ق: بالقسامة.
(¬4) كذا في ح وفي ق: ويدها ورجلها.
(¬5) النوادر: 13/ 466.
(¬6) كلمة غير واضحة.
(¬7) سقط من ق، وح.
(¬8) كذا في ع، وفي ح: النبي.
(¬9) تتمة الحديث: قضى في الأنصاري الذي قتل بخيبر فإنما وداه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإبل وهو في المدينة. المدونة: 6/ 405
(¬10) انظر سنن أبي داود: 2/ 119، المعتصر من المختصر من مشكل الآثار: 2/ 113، تفسير القرطبي: 8/ 186.
(¬11) المدونة: 6/ 405.
(¬12) سقط من ح.
(¬13) في ع وح: وقال: مثله.
الصفحة 2165
2281