كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
وقوله: "في شاهد شهد على رجل أنه [أقر عنده أنه] (¬1) قتل فلاناً (¬2) خطأ. قال: سمعت مالكاً في الرجل يشهد على الرجل أنه قتل فلانا خطأ، فإن أولياء المقتول يقسمون، ويستحقون، وكذلك لو أقر أنه قتل فلانا خطأ، أن أولياء المقتول يقسمون، ويستحقون الدية قبل العاقلة" (¬3). قال ابن أبي زمنين: إنما يقسمون مع (¬4) شهادة الذي شهد على معاينة القتل. وقال غيره: إن شاءوا أقسموا مع شاهد الإقرار، واستحقوا الدية في ماله، وفي جوابه إشكال على السؤال، لأنه سألهم عن شاهد واحد على الإقرار مع واحد على المعاينة، فأجابه على انفراد شاهد المعاينة، وتمام شهادة الإقرار منفردة.
قال ابن أبي زمنين: ولم يعطنا فيها جواباً، وقد رأيت بين المختصرين فيها اختلافاً، فبعضهم قال: لا يجب على العاقلة بذلك شيء إلا بالقسامة. وقال بعضهم: الشهادة جائزة.
قال القاضي رحمه الله: وظاهر هذا تلفيقها دون قسامة، وهو خطأ، لأنها في الإقرار بالخطا شهادة على شهادة وواحد في النقل لا يجوز، لأن المقر في الخطإ شاهد على العاقلة (¬5). وهذا على القول أن الدية في إقرار الخطأ على العاقلة بقسامة، وهو أحد أقواله في كتاب الصلح من المدونة.
وقال أيضاً هناك: بل في ماله بغير قسامة. وقد بينا ذلك هناك. واختلاف التأويل وما فيه من خلاف زائد، فأغنى عن إعادته، فعلى أنها على غير العاقلة يكون الشاهد على إقراره كشاهد آخر. ويصح تلفيق الشهادة.
قال محققو شيوخنا: وإنما يصح كونها في الإقرار على العاقلة على القول بذلك بوجهين:
¬__________
(¬1) سقط من ق.
(¬2) في ع: فلان.
(¬3) المدونة: 6/ 413.
(¬4) كذا في ع، وفي ق: في.
(¬5) النوادر: 13/ 481.
الصفحة 2166
2281