كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
أحدهما: أن يكون المقر لا يتهم في عداء (¬1) ولد المقتول كما نص عليه (¬2).
الثاني: أنه لم يمت (فبقي) (¬3) حتى احتيج إلى القسامة أنه مات مما أقر به على نفسه.
فعلى قوله: أنها في ذمة المقر يحلف الأولياء مع الشاهد الواحد على إقراره خمسين يميناً، ويستحقون الدية (¬4).
ثم قال: "فإن شهد واحد على إقرار رجل أنه قتل فلاناً عمداً، أو خطأ، أيكون لولاة الدم أن يقسموا؟ قال: لا يثبت ذلك من إقراره إلا بشاهدين، ويقسمون ويستحقون الدية" (¬5). كذا في أصل (¬6) ابن عتاب، عمداً أو خطأ. وسقط قوله: عمدا من كتاب ابن المرابط، وابن سهل، وغيرهما (¬7). ولم يذكرها (¬8) ابن أبي زمنين.
ثم قال: "ولو أن رجلاً أشهد على رجل أنه أقر لفلان بكذا ثم جحده حلف له المقر مع الشاهد، واستحق حقه، وهذا عندي مخالف لدم الخطأ. [وهو رأيي" (¬9)، كذا في كتاب ابن عتاب، وأوقف في كتاب غيره قوله: دم الخطأ.] (¬10)، وقالوا (¬11): سحنون (¬12) زاد هذه اللفظة.
¬__________
(¬1) في ح: في عناء
(¬2) المدونة: 6/ 406.
(¬3) هذه الكلمة غير واضحة في ع وح وق، ولعلها فبقي.
(¬4) المدونة: 6/ 425.
(¬5) المدونة: 6/ 413 - 414.
(¬6) في ع: كتاب.
(¬7) وهو ساقط كذلك من طبعة دار صادر: 6/ 414.
(¬8) كذا في ع، وفي ق: ولم يذكر.
(¬9) المدونة: 6/ 414.
(¬10) سقط من ق.
(¬11) كذا في ح ود، وفي ق: وقال.
(¬12) كذا في ح ود، وفي ق: وسحنون.
الصفحة 2167
2281