كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

قال بعض شيوخنا: فيخرج من الكتاب في المسألة في العمد قولان:
أحدهما: على ظاهر الكتاب أنه لا يقاد منه بشهادة الواحد على الإقرار، وهي بينة مع زيادة العمد أول المسألة. وإسقاط لفظة الخطأ من آخرها. وكذا لأشهب في كتاب محمد. ومذهب سحنون فيها في الكتاب على زيادة دم الخطأ أنه يقاد منه في العمد بقسامة، وأنه إنما لا يؤدي بها، ولا يقسم معها في الخطإ على العاقلة. وكذا ذكره بعض الرواة عنه مفسراً.
والوجه الصحيح: القسامة معه، لأنه شاهد على إقراره بحق لغيره (¬1).
والقولان في القسامة في الخطإ بذلك لابن القاسم في المسألة في العتبية في سماع سحنون. وقال: ورجع إلى أنه لا يقسم مع الشاهد الواحد على (¬2) إقراره، وبعد أن قال: يقسم.
والصحيح مذهبه في المدونة هنا أنه لا يقسم معها (¬3)، لأنه شاهد واحد على شهادة شاهد، ومثله لا يوجب حكما، ومعناه أنه مات، ولو كان حيًّا بعد جاحد الحلف (¬4) في إبطال الشهادة على شهادته وإقراره، لأنه مكذب لها، لأنه كالشاهد بها على العاقلة.
وقوله: "في أيمان القسامة: لا يقال الرحمن، الرحيم. وذلك أنا رأينا المدنيين يحلفون عند المنبر، فما يزيدون على ما أخبرتك" (¬5). كذا في كتاب ابن عتاب. لا غير. وهي رواية يحيى في كتاب ابن المرابط. ولغير يحيى عنده: فيزيدون، وهو الذي في أصله مصلحاً. ويحتمل أنه الصواب، لأن المغيرة وغيره من فقهاء المدينة كانوا يرون زيادة ذلك إلى أيمان القسامة، وشبهها (¬6).
¬__________
(¬1) كذا في ع، وفي ق: غيره.
(¬2) كذا في ع وح، وفي ق: مع.
(¬3) في ع: معه.
(¬4) في ع: جاحدا لحلف.
(¬5) المدونة: 6/ 423.
(¬6) انظر النوادر: 14/ 183.

الصفحة 2168