كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
ومعنى اللوث في الكتاب: الشهادة التي ليست بتامة [كأنها لاثت، أي التبست] (¬1) في الحكم، إذ (¬2) لم تكن قاطعة.
واللائث من الشجر: ما التبس بعضه ببعض.
وقوله في الذى أكذب نفسه بعد القسامة، واستحقاق الدم، أنه بمنزلة النكول، فلا يقبل متى أكذب نفسه، واحد منهم بعد اليمين إذا كان ممن لو أباها لم يقبل (¬3)، قالوا: وكذلك عند ابن القاسم تسقط الدية [173] عن القاتل بتكذيبه نفسه، بخلاف عفو أحدهم عنه (¬4)، ولو كان؛ قبل القسامة استوى عند ابن القاسم العفو، والنكول (¬5). وكان الجواب عنده كذلك بسقوط الدم، والدية. وكذلك يقول عبد الملك في المسألتين قبل، وبعد، في العفو، والنكول، والتكذيب. وقال أشهب في جميع ذلك: للباقين حظهم من الدية (¬6)، ويقسمون إن لم يكونوا أقسموا. وفرق ابن نافع بين نكوله على طريق (¬7) التورع، فللباقين [هنا] (¬8) القسامة، والقود. أو على طريق العفو، فللباقين القسامة، والدية (¬9).
ومسألة "عين الأعور يفقأ مثل عينه من الصحيح، وتخييره بين القصاص، وأخذ الدية (¬10). قال بعضهم: يخرج منها قول (¬11) آخر في التخيير في أخذ الدية في جراح العمد، وهو قول ابن عبد الحكم، والمشهور
¬__________
(¬1) سقط من ق.
(¬2) كذا في ع، وفي ق: إن.
(¬3) المدونة: 6/ 426.
(¬4) النوادر: 14/ 208.
(¬5) النوادر: 14/ 208.
(¬6) النوادر: 14/ 208.
(¬7) كذا في ع وح، وفي ق: على غير طريق
(¬8) سقط من ق.
(¬9) النوادر: 14/ 208.
(¬10) المدونة: 6/ 409.
(¬11) كذا في ح، وفي ق: قولا.
الصفحة 2169
2281