كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
من قول مالك، وأصحابه، أنه لا تخيير (¬1) في ذلك إلا القصاص. وما اصطلحا عليه، ويخرج (¬2) من هذه المسألة أيضاً رواية أخرى عن مالك في إجبار القاتل على الدية، خلاف معروف روايته، وقوله مثل قول أشهب، وترجح بعضهم في هذا.
وأبو عمران قال (¬3): إنما قال ذلك لعدم التساوي، وعين الأعور أزيد من إحدى عيني الصحيح. فلم يمنعه القصاص (¬4)، إذ هي غير عينه في الصورة، وإذا عدل عن القصاص إلى ديتها لم يكن للأعور أن يأبى من ذلك، لأنه دعا إلى الصواب (¬5).
قال القاضي رحمه الله: هذا غير بين. ويلزمه في الإجبار على الدية (¬6) [هذا التصويب] (¬7) وخرج منه بعض شيوخنا أيضاً أن لولي القتيل إذا كان القاتلون كثيراً (¬8) أن يلزم كل واحد منهم دية كاملة عن نفسه بحسب [قدر] (¬9) ديته، أو كل (¬10) من أراد استحياؤه منهم (استحياه) (¬11)، ويقتل (¬12) من شاء. قال: وكذلك في جماعة قطعوا يد رجل أنه يقطع يد من شاء منهم، ويلزم كل من عفا عنه دية نفسه (¬13)، كما ألزمه هنا (¬14) دية عينه.
¬__________
(¬1) كذا في ع وح، وفي ق: ألا تخيير.
(¬2) كذا في ع، وفي ح: ونحوه.
(¬3) كذا في ع، وفي ح: فقال.
(¬4) انظر مسألة عين الأعور في النوادر: 13/ 450 - 451 - 452.
(¬5) كذا في ع، وفي ح: جواب.
(¬6) كذا في ع وح، وفي ق: التسوية.
(¬7) سقط من ق.
(¬8) في ح: كثيرة.
(¬9) سقط من ق.
(¬10) كذا في ع، وفي ح: كل.
(¬11) سقط من ح.
(¬12) كذا في ح، وفي ق: وبقتل.
(¬13) في ح: دية يدفعها.
(¬14) كذا في ع، وفي ح: ها هنا.
الصفحة 2170
2281