كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
قال القاضي رحمه الله: وهذا لازم لأبي عمران على تعليله في زيادة المثلة (¬1)، لأن جماعة أنفس (¬2) زيادة على نفس واحدة على كل حال.
وقوله فيمن قتل غيلة ليس لوليه العفو عن دمه، وذلك للسلطان (¬3). معناه: اغتاله لأخذ ماله، ولو كان ذلك لثائرة بينهما ففيه القصاص، والعفو فيه جائز.
قال ابن أبي زمنين: وهو صحيح، جار (¬4) على الأصول، لأن هذا غير محارب، وإنما يكون له حكم المحارب إذا أخذ المال، أو فعل (¬5) ذلك لأجل المال.
وقوله: إذا ادعى (أن) (¬6) ولي الدم عفا عنه، أرى أن يستحلفه، فإن نكل حلف الآخر (¬7)، قالوا (¬8): يخرج منه إلزام (¬9) اليمين في الدعوى المجردة، وفي دعوى المعروف في هبة (¬10) ثمن المبيع، وكراء المسكن، وهبته. ودعوى الإقالة، وشبهه. وهو (¬11) أصل يتنازع فيه، (ولهذا لم ير أشهب في مسألة العفو يميناً. واختلف شيوخنا في التنازع فيه) (¬12).
فقيل: هو اختلاف من قوله في الباب كله.
¬__________
(¬1) كذا في ع، وفي ح: المثلثة.
(¬2) كذا في ع وح، وفي: أنفسهم.
(¬3) المدونة: 6/ 430.
(¬4) كذا في ع، وفي ح: جاء.
(¬5) كذا في ح، وفي ق: وفعل.
(¬6) سقط من ح.
(¬7) المدونة: 6/ 437، 438
(¬8) كذا في ع، وفي ح: قال.
(¬9) كذا فى ع، وفي ح: التزام.
(¬10) كذا فى ع، وفي ح: بيته.
(¬11) كذا في ع، وفي ح: وهل.
(¬12) سقط من ح.
الصفحة 2171
2281