كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

وقيل: بل هو اختلاف حال، فلا يلزمه اليمين بمجرد الدعوى، ويلزمه (¬1) مع وجود الشبهة.
وقوله في القتيل يوجد بين الصفين لا قسامة فيه. معناه: أنه لم يدم على أحد، ولا قام شاهد على (من) (¬2) قتله، ولا (على) (¬3) أي الصف قتله، وفي كتاب محمد لكن (¬4) فيه الدية على الفئة التي نازعته، حملوه على التفسير.
وفي كتاب ابن الجلاب أن في مثل هذا القسامة مطلقاً (¬5).
واختلف قول ابن القاسم إذا دمى، أو شهد شاهد بقاتل معين له، أو على أحد الصفين مجملاً بقتله (¬6)، هل فيه قسامة أم لا؟ وما ثبت ببينة ففيه القصاص، وهذا كله في صفي العصبية، والبغي. والمستويين (¬7) في ذلك، فلو كان أحدهما باغياً (¬8)، والآخر مظلوماً (¬9)، أو متأولاً (¬10)، أو القتيل (¬11) منهم (¬12) طلب الآخرون الذين ليس القتيل منهم بعقله على كل حال بقسامة، أو بغير قسامة، على القولين المتقدمين (¬13). إن لم يثبت قتله (¬14)،
¬__________
(¬1) كذا في ع وح، وفي ق: وتلزمه.
(¬2) سقط من ح.
(¬3) سقط من ح.
(¬4) كذا في ع وح، وفي ق: لأن.
(¬5) التفريع: 2/ 210.
(¬6) كذا في ح، وفي ق: قتله.
(¬7) في ح: المستوي.
(¬8) كذا في ح، وفي ع: باغ.
(¬9) في ع وح: مظلوم.
(¬10) في ع وح: متأول.
(¬11) في ع وح: والقتيل.
(¬12) كذا في ع، وفي ح: معهم.
(¬13) انظر المعونة: 3/ 1344.
(¬14) كذا في ع، وفي ح وق: قاتله.

الصفحة 2172