كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

أو قتل الصف له بعدلين، سواء وجد مقتولا، أو شهد له (¬1) بذلك (¬2) لوث، أو دمى.
ويقتص في العمد إن ثبت قتلهم له بعدلين، أو بقسامة، إن شهد له شاهد، أو دمى على قاتله.
ولو كان من صف الباغين الزاحفين (¬3)، كان هدراً (¬4) بكل حال، لا قصاص فيه، ولا دية. ولو تعين قاتله. وكذلك لو كان القاتلون متأولين (¬5) أو كلا الصفين متأولين، فمن قتل منهم الآخر هدر.
وقوله في مسألة "البنت، والأخت، إذا أقسم العصبة، فقالت (¬6) البنت: أنا أعفو. قال: ليس ذلك لها، لأن الدم إنما يستحقه (¬7) العصبة. ها هنا قلت: فإن عفا العصبة وهم الذين استحقوا الدم، وقالت البنت: لا أعفو، فليس ذلك لهم. ولا عفو إلا باجتماع منها. ومنهم، ومنها (¬8)، ومن بعضهم" (¬9). هكذا لفظه في الكتاب في جميع الروايات.
قال بعض الشارحين: فمذهبه في الكتاب أن الدم متى وجب بقسامة، أو بغير قسامة، أنه لا عفو إلا باجتماعهما على ذلك. يريد البنات، والعصبة. ومن قام بالدم كان أولى.
وقال: إن له في الكتاب (¬10) قولين:
¬__________
(¬1) كذا في ع وح، وفي ق: لهم.
(¬2) في ح: فذلك.
(¬3) كذا في ع، وفى ح: فمن الراجعين.
(¬4) في ح: كان هذا.
(¬5) كذا في ع وح، وفي ق: المتأولون.
(¬6) كذا في ع وح، وفي ق: وقالت.
(¬7) في ح: استحقه.
(¬8) في ع وح: أو منها.
(¬9) المدونة: 6/ 436، 437.
(¬10) كذا في ع، وفي ح: الكتاب بيْن.

الصفحة 2173