كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
أحدهما: هذا. وهو أصله.
والثاني: ما له في أول الكلام (¬1) من قوله: "ليس لها (¬2) ذلك، لأن الدم إنما استحقه العصبة" (¬3) بقسامة. فمفهومه أنه لو كان ببينة (¬4) لكان (¬5) لهما ذلك (¬6) من العفو، دون العصبة.
وقيل: إنما هذا إذا كان النساء (¬7) يحزن الميراث، وينفردن به دون العصبة. كمسألة البنت. والأخت. فلا عفو إلا باجتماع من الأقرب من النساء، والعصبة إذا كان بقسامة. فإن كان ببينة فلا كلام للعصبة مع البنات في ذلك في عفو، ولا قتل.
وحملوا المسألة والجواب على مسألة البنت، والأخت خاصة. وإلى هذا ذهب عبد الحق، وغيره. وقال بعض الأندلسيين: أما إذا كان الإناث بنات، وأخوات، يحزن الميراث باجتماعهن، وثبت الدم ببينة، فلا حق للعصبة معهن (¬8) في عفو، ولا قيام. وأما إن ثبت بقسامة ففي ذلك قولان:
أحدهما: (ما) (¬9) في المدونة: أن ذلك لا يكون إلا باجتماعهما، وأن من قام بالدم كان له.
[174] والثاني: ما في العتبية من سماع عيسى (¬10) [عنه] (¬11): أن
¬__________
(¬1) كذا في ع وح، وفي ق: الكتاب.
(¬2) كذا في ع وح، وفي ق: لهما.
(¬3) المدونة: 6/ 436.
(¬4) كذا في ع وح، وفي ق: بثبات.
(¬5) كذا في ع، وفي ح: كان.
(¬6) كذا في ع وح، وفي ق: ذلك لهما.
(¬7) في ح: إنما عوض: النساء.
(¬8) كذا في ع، وفي ح: مع البنات.
(¬9) سقط من ح.
(¬10) البيان والتحصيل: 15/ 514، 516.
(¬11) سقط من ق.
الصفحة 2174
2281