كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
العصبة أحق بالقيام، والعفو.؛ [قال] (¬1) وأما إن كانوا بنات، (وإخوة) (¬2). أو أخوات (¬3)، وعصبة. يريد ممن لا يحزن بجملتهن الميراث. ففي (¬4) [ذلك] (¬5) ثلاثة أقوال:
مذهبه في المدونة المشهور: لا عفو إلا باجتماع من جميعهم، ومن قام بالدم فله ذلك، كان [له ذلك] (¬6) ببينة، أو بقسامة (¬7).
والثاني (¬8): مذهبه (¬9) في سماع عيسى في العتبية (¬10): التفريق بين القسامة، والبينة على ما تقدم أولاً في الوجه الثاني.
الثالث: رواية مطرف، وعبد الملك [عن مالك] (¬11)، أنه إن كان ببينة (¬12) فالنساء أولى بالعفو، والدم. وإن كان بقسامة فلا عفو إلا باجتماعهم. ومن قام بالدم فهو أولى.
وحكى (¬13) ابن القصار عن مالك أنه لا مدخل للنساء في الدم جملة. والنساء اللائي (¬14) لهن مدخل في الدم على المشهور [عندنا] (¬15)، البنات دنية دون بناتهن. [وبنات الأبناء، وأبناء الأبناء الذكور وإن سفلوا، دون
¬__________
(¬1) سقط من ق.
(¬2) سقط من ح.
(¬3) في ع وح: وأخوات.
(¬4) كذا في ح ود، وفي ق: ففيه.
(¬5) سقط من ق.
(¬6) سقط من ق وح.
(¬7) في ع وح: أو قسامة.
(¬8) في ع وح: الثاني.
(¬9) كذا في ع، وفي ح: في مذهبه.
(¬10) البيان والتحصيل: 15/ 514, 516.
(¬11) سقط من ق.
(¬12) في ع وح: بثبات.
(¬13) كذا في ح، وفي ع: وذكر.
(¬14) كذا في ع وح، وفي ق: التي.
(¬15) سقط من ق.
الصفحة 2175
2281