كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 1)
إبراهيم، وهي رواية ابن عيسى، وكذا في كتاب ابن المرابط مكان "أكثر" (¬1): "أو الله أكبر أو مثل التشهدين (¬2)، ونسي أن يسجد حتى طال"، ثم قال: "أما التشهدان والتكبيرة والاثنتان (¬3) وسمع الله لمن حمده مرة أو مرتان (¬4)، فإذا انتقض وضوءه أو طال كلامه فلا أرى عليه سجوداً ولا شيئاً". وهذا كله تصريح في التكبيرة الواحدة بالسجود خلاف ما تقدم وما يأتي له في الباب بعد (¬5). وعلى (هذا) (¬6) الخلاف حملها غير واحد (¬7) وهو بين في "سماع يحيى" (¬8) عن ابن القاسم عن مالك، فقال مرة: لا يسجد، ومرة: يسجد في تارك (¬9) تكبيرة. ويحتمل أن يكون الجواب عائداً على قوله: مرتين، لكن قوله بعد هذا: أما التكبيرة والتكبيرتان وسمع الله لمن حمده مرة أو مرتين، يصحح (¬10) أن مراده/ [خ 59] على رواية إسحاق واحدة، فهو خلاف من الكتاب بين في إيجاب السجود في التكبيرة الواحدة قبل.
¬__________
(¬1) في ق: أو أكثر، وفي س: أكبر.
(¬2) في الطبعتين: " ... أو الله أكبر أو التشهدين" طبعة صادر: 1/ 138/ 3 وطبعة الفكر: 1/ 129/ 1.
(¬3) مرض عليها في خ وكتب: كذا.
(¬4) كذا في كل النسخ، وفي ز كتب بالألف والياء معاً، وصحح عليه، وكتب بالحاشية: كذا بخطه. وفي الطبعتين: أو مرتين.
(¬5) في المدونة 1/ 137/ 8: قال: والتكبير قال فيه مالك: إن نسي تكبيرة واحدة أو نحو ذلك رأيته خفيفاً ولم ير عليه شيئاً ... وفي 1/ 139/ 1: قال مالك: من نسي سمع الله لمن حمده قال: أرى ذلك خفيفاً بمنزلة من نسي تكبيرة أو نحوها.
(¬6) سقطت من غير ز.
(¬7) انظر ذلك في المقدمات: 1/ 199.
(¬8) انظر عن سماعه تاريخ ابن الفرضي: 2/ 899 , 920، وقارن بالمدارك: 3/ 388 وأخبار الفقهاء: 359. هذا ولم أجد هذا النقل في سماع يحيى من ابن القاسم في العتبية (البيان: 2/ 68 - 81).
(¬9) في ق: ترك. وهو أشبه.
(¬10) في ق وع وم: فصحيح، وفي ح: فصح.