كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 1)
الحاء وفتح الباء وبسكونها أيضاً. قال سيبويه ذلك وغيره فيه، وأنه منسوب إلى بني الحبلي (¬1).
وجعفر بن بُرْقان (¬2)، بضم الباء بواحدة.
وظَهْرَانَي خطبته (¬3)، بفتح الظاء والنون، أي وسطها وأثناؤها، ويقال: ظَهري أيضاً (¬4)، وأنكره بعضهم.
وجَمْع (¬5)، بفتح الجيم: المزدلفة.
وقوله في إمام الفسطاط يصلي الجمعة بالعسكر، قال: أرى أن يصلوا في الجامع، وأرى الجمعة للمسجد الجامع والإمام قد تركها في موضعه (¬6)، كذا لابن وضاح، وهي رواية شيخنا أبي محمَّد بن عتاب والقاضي أبي عبد الله (¬7)، وعند غيرهما لابن باز: "أرى ألا يصلوا إلا بالجامع (¬8) ". قال أحمد بن خالد: رواية ابن وضاح أحب إلي. قال القاضي: وهذا اختلاف في جواز الصلاة بموضعين في مصر واحد (¬9). وليس العسكر ها هنا الجيش، وإنما هو موضع بطرف الفسطاط فيه جامع يصلي فيه الإِمام على نحو ميلين
¬__________
(¬1) بفتح الباء، هذا القول لسيبويه، نقله عنه القالي في كتاب البارع كما في أنساب السمعاني: 2/ 170 وكرر المؤلف هذا في المشارق: 1/ 227، وانظر معجم القبائل العربية: 1/ 239.
(¬2) المدونة 1/ 171/ 10. وهو أبو عبد الله الكلابي توفي 150 (انظر التهذيب 2/ 73).
(¬3) المدونة 1/ 173/ 4.
(¬4) وهو في اللسان: ظهر.
(¬5) المدونة 1/ 173/ 4.
(¬6) في خ: موضعها. ولعله المناسب. وهو ما في الطبعتين، طبعة دار الفكر: 1/ 141/ 5
(¬7) وهو ما في طبعة دار الفكر: 1/ 141/ 6 -
(¬8) في طبعة صادر: 1/ 151/ 1: لا أرى أن يصلوا إلا في المسجد الجامع.
(¬9) انظر كيف تعامل فقهاء الأندلس مع هذه النازلة في المقتبس لابن حيان: 245 بتحقيق عبد الرحمن الحجي إذ منع من ذلك السلطان، ثم أفتى بعض الفقهاء المنصور بن أبي عامر بالجواز؛ وانظر مواقفهم فيما ذكر المؤلف في المدارك: 7/ 160، 159، 155، 118