كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 1)
قال في خطبة العيد (¬1) والاستسقاء (¬2). وقد يعرض (¬3) على هذا أنه إنما أمره بالاستخلاف ليخرج للطهارة لئلا تفوته إذا استخلف بعد تمامها، وهذا لا يلزم؛ إذ لا يلزمه لو أحدث بعد تمامها الاستخلاف، بل يتطهر ويصلي بهم، إذ ليس مقدار طهارته مما يوجب إعادة الخطبة له. والبغداديون يقولون (¬4): إن الطهارة لها سنة.
وظاهر "المدونة" أنها لا تصح إلا بحضور الجماعة. وإلى هذا ذهب القاضي الباجي لقوله (¬5): "ولا تجمع (الجمعة) (¬6) إلا بالجماعة والإمامُ يخطب"، قال: "وهذا نص منه"، وهو ظاهر، كذا (¬7) على روايته هذه. والذي في كتب شيوخنا وسائر الأصول - وعليه اختصر المختصرون -: إلا بالجماعة والإمام بالخطبة. وقال البغداديون (¬8): لم نجد فيها نصا لمتقدم (¬9) من المذهب.
والذي يجري على المذهب أنها لا تجزئ. ونازع بعض المتأخرين (¬10) في تأويل الباجي على "المدونة" هذا؛ إذ لا (¬11) تقتضي الرواية المشهورة ما
¬__________
(¬1) في المدونة: 1/ 170/ 1، يعني أنه لا يستخلف ويتم الخطبة مع الحدث.
(¬2) في المدونة: 1/ 166/ 2.
(¬3) كذا كتب في ز وخ، وبهامش ز: يعرض، دون نقط الحرف الأول، وضبب عليه. وفي م: تعرض، وفي ق وس: يعترض، وأصلح كذلك في ع. وهو الظاهر.
(¬4) انظر رأيهم في "التفريع": 1/ 231 و"المعونة": 1/ 305.
(¬5) في المنتقى: 1/ 199.
(¬6) ليست في خ.
(¬7) هكذا في كل النسخ، وكان كتب في ق: "جداً"، ثم أصلح. وأصلحه في خ في المتن كذلك، وصحح عليه، وكتب بالحاشية: كذا، وكتب عليه ما يشبه حرف الخاء، فإن كان كذلك فهو في نسخة أخرى: كذا. ويبدو أنه تصحف عن: جداً.
(¬8) مثل عبد الوهاب في الإشراف: 1/ 332 وابن القصار كما في التبصرة: 1/ 64 ب.
(¬9) في ق: لم نجد نصاً لمن تقدم.
(¬10) كالمازري في شرح التلقين: 3/ 969 وهو لابن بشير كما في التوضيح: 1/ 121.
(¬11) في ق: أنه لا، وأشار الناسخ في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: إذ لا.