كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 1)

وقوله: "إلى المرفقين" (¬1)، يقال بفتح الميم وكسر الفاء، وبكسر الميم وفتح الفاء (¬2). والمرفق آخر عظم الذراع المحدد المتصل بالعضد. وقد اختلف العلماء والمذهب في دخوله في فرض غسل الذراعين ودخول الكعبين في فرض غسل الرجلين، وهل "إلى" غاية أو حد، أو بمعنى مع، بما (¬3) هو معروف في أصولنا. ودليل (¬4) "المدونة" دخولهما (¬5).
وانظر قوله في مسألة الأقطع (¬6): لأن المرفقين في الذراعين. وقوله: إلا أن تعرف العرب (¬7) أنه بقي منهما شيء فيغسله (¬8).
وقوله فيه: يغسل الكعبين (¬9)، كله يدل على إدخالهما في وجوب الغسل خلاف رواية ابن نافع (¬10) ...................................
¬__________
(¬1) المدونة: 1/ 3/ 5.
(¬2) اللسان: رفق.
(¬3) في ق: مما.
(¬4) في ح: وأصل.
(¬5) قال ابن رشد في رواية ابن نافع: لأن "إلى" غاية هو الأظهر، إلا أن إدخالهما في الغسل أحوط. (المقدمات: 1/ 77). وفصل الباجي في هذا الخلاف ورجح دخولهما بحديث أبي هريرة: " ... حتى شرع في العضد ... ". (المنتقى: 1/ 36). وذكر أنه المشهور في المذهب وهو رواية ابن القاسم. واستدل عبد الحق في النكت بهذين النصين من المدونة على ترجيح دخولهما في الغسل.
(¬6) في المدونة 1/ 24/ 4: "قال ابن القاسم: إلا أن يكون بقي شيء من المرفقين في العضدين يعرف ذلك الناس وتعرفه العرب، فإن كان كذلك فليغسل ما بقي من المرفقين".
(¬7) في ق وس: العرب والناس، ولفظة: "الناس" وردت في "المدونة"، غير أنه كأنما ضرب عليها في ق، وكذلك وردت في تهذيب البراذعي: 5.
(¬8) هذا ما في خ، وقد يقرأ في ز: فتغسله، وهو ما في المدونة، والسياق فيها يرجح ضمير الغائب.
(¬9) يحيل المؤلف - على ما يبدو - على حديث عبد الله بن زيد، ولم يذكر فيه الكعبين، ولكن ذُكرا بصيغة المفرد في حديث حُمران الموالي. أو يقصد ما في المدونة 1/ 23 المتعلق بالأقطع، وهو بصدد الحديث عنه.
(¬10) عبد الله بن نافع المعروف بالصائغ، صاحب مالك ومفتي أهل المدينة برأي مالك، صحبه أربعين سنة يحفظ ما يسمع منه، إذ كان أصم أميا. وهو الذي سماعه مقرون =

الصفحة 27