كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 1)

زياد عن مالك (¬1): الأمر عندنا أن التكبير في ذلك ثلاث (¬2) دبر كل صلاة مكتوبة،/ [ز 44] ورواية علي عن مالك هي (¬3) مثل رواية ابن القاسم، قال: ولم يحد فيه مالك. قلنا (¬4): ونحن نستحبه (¬5)، ولو زاد أحد فيه أو نقص لم أر به بأساً" (¬6). فبان أن ذكر ثلاث (¬7) من قول علي لا عن مالك.
وقوله (¬8): أذان المؤذن يوم عرفة إذا خطب الإِمام وفرغ من خطبته قعد على المنبر فأذن المؤذن"، كذا هنا. وقال في الحج الأول (¬9): "إنه واسع، إن شاء أذن والإمام يخطب، وان شاء بعد أن يفرغ من خطبته". وفي كتاب ابن حبيب (¬10): إذا جلس بين الخطبتين (¬11).
¬__________
(¬1) المدونة: 1/ 172/ 11.
(¬2) في غير ز: ثلاثاً.
(¬3) في خ: إنما هي.
(¬4) كذا في ز وفي بقية النسخ، وعبارة ح: "ولم يحد فيه مالك فيه حدًّا، قالوا: ونحن"، وفي خ وق ول: ولم يحد فيه مالك ثلاثاً. وهو الراجح، ولعل "قلنا". تصحيف. وهو نص كلام علي في العتبية كما في البيان: 1/ 273
(¬5) في م: نحب، وفي س وع وح نستحب.
(¬6) قول علي بن زياد هذا لا يوجد في طبعتي المدونة؛ طبعة الفكر: 1/ 157/ 15، وصرح الباجي في المنتقى: 2/ 43 بأن هذا الرأي لعلي في المجموعة. ونص كلامه في العتبية كما في البيان: 1/ 273. وذكر ابن رشد هناك: 1/ 274 أن التحديد وقع في المدونة من قول مالك.
(¬7) كذا في ز وق وع، وفي غيرها: ثلاثاً. ويمكن تخريجه على الحكاية.
(¬8) المدونة: 1/ 172/ 1.
(¬9) المدونة: 1/ 411/ 4.
(¬10) حكاه عنه في النوادر: 2/ 398 والجامع: 1/ 185.
(¬11) في س: تم بحمد الله وحسن عونه.

الصفحة 270