كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 1)

وقوله: "هلم جَرًّا (¬1) "، بفتح الجيم وتشديد الراء، معناه: إلى الآن (¬2).
وقوله (¬3): "أكره أن توضع الجنازة في المسجد"، يدل على أن الميت لا ينجس, ولو كان نجساً لم يقل: أكرهه. ومثله في الاعتكاف قوله (¬4): "وإن كانت في المسجد"، على من رواه هكذا (¬5). وعلة الكراهة لما يتوقع أن ينفجر من رطوبته النجسة (¬6).
وانظر قوله في كتاب الرضاع في لبن المرأة الميتة: إنه نجس (¬7)، وحلب (¬8) عليه لبن الشاة الميتة، وما ماتت فيه فأرة، وهذا نص في نجاسة الميت من الآدميين؛ لأنه إنما تنجس بالوعاء، فيشعر بالخلاف في المسألة من "المدونة". والقولان معلومان في المذهب. وبنجاسته قال ابن شعبان (¬9)، وهو مذهب ابن القاسم وابن عبد الحكم (¬10) وغيرهم. والذي ذهب إليه
¬__________
(¬1) في ق: هل أم جرى.
(¬2) هذا في اللسان: جرر، وانظر المشارق: 1/ 144.
(¬3) المدونة: 1/ 177/ 9.
(¬4) المدونة: 1/ 269/ 6.
(¬5) في الطبعتين؛ طبعة الفكر 1/ 198/ 2 - : "وإن كان" أي وإن كانت الصلاة في المسجد، أي كان المصلي المعتكف في المسجد والجنازة خارجه.
(¬6) في س وع وح ول: رطوبة النجاسة، وفي م: رطوبته النجاسة.
(¬7) لم يرد في الطبعتين التصريح بأنه نجس, والذي فيهما: "قلت: فكيف أوقعت الحرمة بلبن هذه المرأة الميتة ولبنها لا يحل؟ ألا ترى أنه لو حلب من ثديها وهي ميتة لم يصلح لكبير أن يشربه ولا يجعله في دواء، فكيف تقع الحرمة بالحرام؟ قال: اللبن يحرم على كل حال؛ ألا ترى لو أن رجلاً حلف ألا يأكل لبناً فأكل لبناً قد وقعت فيه فأرة أنه حانث، أو شرب لبن شاة ميتة أنه حانث عندي؟ " طبعة صادر: 2/ 411/ 2 طبعة الفكر: 2/ 291/ 14.
(¬8) كذا في ز مصححاً عليه، وفي ق وس وح: وجلب.
(¬9) نقله عنه في النوادر: 1/ 546 والتبصرة: 2/ 1 أ.
(¬10) وهو لهما في النوادر: 1/ 546 والبيان: 2/ 207.

الصفحة 275