كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 1)

وقال سحنون (¬1): إنما تترك الصلاة عليهم أدبا لهم، فإن خيف أن يضيعوا غسلوا، ويصلي عليهم من حضرهم أو أولياؤهم كما قال في اللصوص بعد هذا (¬2). وقد قال نحوه غير واحد من أئمتنا (¬3)، وهي (¬4) مبنية على قول مالك الآخر (¬5) في ترك إكفارهم وتفسيقهم، وهو دليل كتاب الصلاة الأول (¬6) من التوقف في الإعادة خلفهم والقولِ بالإعادة في الوقت/ [ز 47]. واختلافُ أصحابه في هذه المسائل لاختلافهم/ [خ 75] في هذا الأصل. وقد يحتمل أن يرد قوله في الكتاب إلى تفسير سحنون، وإليه نحا غير واحد من الشارحين، ويكون قوله ذلك أن (¬7) يترك ابتداء ولا يرغب فيها أهل الفضل والصلاح حتى يكون ذلك ردعاً لأمثالهم، حتى إذا خيف عليهم الضيعة نظر منهم (¬8)، وصلي عليهم، ويكون قوله: "وإذا قتلوا فذلك أحرى ألا يصلى عليهم" على هذا؛ لأنهم إذا قاتلوا وقتلوا حصل لهم معنى زائد على البدعة من البغي والفساد في الأرض.
وقد اختلف العلماء في الصلاة على البغاة المسلمين (¬9)؛ فمنعه أهل العراق (¬10)، فتكون الصلاة على أهل البدع إذا قتلوا أضعف وأحرى في الترك لأهل الفضل وجماعة الناس والرغبة فيها أو الترك (¬11) للكافة جملة
¬__________
(¬1) قوله في النوادر: 1/ 613 والتبصرة: 2/ 1 أ.
(¬2) المدونة: 1/ 184/ 4.
(¬3) كابن حبيب في الجامع: 1/ 190 والباجي في المنتقى: 2/ 21.
(¬4) في خ: وهو.
(¬5) في خ: الأول خر.
(¬6) المدونة: 1/ 84.
(¬7) لو قرئ هذا الحرف: أي، ربما كان أنسب.
(¬8) صحح على الميم الأولى من "منهم" في ز. ولو كتب: فيهم، كان أظهر.
(¬9) في ق: من المسلمين فمنعها، وفي ع وح وم ول: للمسلمين.
(¬10) يقصد أهل الرأي لا المالكية منهم، وهذا رأيهم كما في المبسوط للسرخسي: 2/ 53.
(¬11) في ق وس وع وح وم ول: والترك.

الصفحة 281