كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 1)

وقوله (¬1): "كره (¬2) تجصيص القبور"، وهو تبييضها بالجص، وهو الجبس، وقيل الجير. وروي في غير "المدونة": أن تُجَصص، ويروى تُقَصص (¬3)، وهما بمعنى تبييضها أيضاً بالقصة، وهو الجير.
وقوله: "والبناء عليها بهذه الحجارة" (¬4)، هو رفعها وتعظيمها. وخرج الشيخ أبو الحسن اللخمي (¬5) أن مذهبه في "المدونة" أنها لا تسنم، وأنه كرهه كما كره البناء.
وليس في "المدونة" لهذا دليل إلا ما أدخله سحنون من الآثار في ذلك، وسحنون قد أشار بحجته بذلك أنما هو على من قال: يبني عليها بقوله (¬6): "فهذه آثار في تسويتها فكيف بمن يريد أن يبني عليها"، على طريق سحنون في الاحتجاج بالأولى في غير موضع من الكتاب. وإلا فالمعروف من مذهبنا الذي (¬7) تقرر تسنيمها، بل سنتها (¬8)، وهي صفة قبره عليه السلام وقبور أصحابه. وهو المنصوص في الأمهات، ولم ينص فيها على خلاف لذلك (¬9)، بل لأشهب (¬10) ما يدل على جواز تعظيمه والزيادة فيه على التسنيم، كيف وقد تأول بعضهم ما جاء في تسويتها: أي لا تبنى
¬__________
(¬1) المدونة: 1/ 189/ 5.
(¬2) في خ: فكره، وفي س: وذكر. ونص المدونة: أكره ...
(¬3) نقل في النوادر: 1/ 653 عن الواضحة حديثا نبويا ذكر فيه اللفظان. وذكر ابن يونس معظم هذه الفقرة في الجامع: 1/ 202 وفصلها المؤلف أكثر في الإكمال: 3/ 440، وانظر اللسان: جير.
(¬4) عبارة الطبعتين: " ... وهذه الحجارة" طبعة صادر: 1/ 189/ 5 - ، وطبعة الفكر: 1/ 170/ 4.
(¬5) في التبصرة: 2/ 6 أ.
(¬6) المدونة: 1/ 189/ 2.
(¬7) في س وح وم ول: أن الذي.
(¬8) هذه عبارة الباجي في المنتقى: 2/ 22، وانظر النوادر: 1/ 653.
(¬9) إلا ابن الجلاب فقال في التفريع: 1/ 373: "وتسطح ولا تسنم".
(¬10) في مدونته كما في التبصرة: 2/ 6 أ.

الصفحة 296