كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 1)
وهو في عرف الشرع: إمساك مخصوص عن أفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة.
والسَحور والفَطور، بفتح السين والفاء، اسم ما يتسحر به ويفطر عليه. وكذلك السعوط والوَجور (¬1)، كالوَقود لما يوقد (¬2) به النار. وبِضم ذلك: الفعلُ (¬3). قال ابن الأنباري: وأجاز بعضهم الفتح في الوجهين، والأول هو المعروف الذي عليه أهل اللغة (¬4).
وقوله (¬5) في الذي تسحر (¬6) في أول يوم من أيام النذر المتتابعة، قال: "عليه عشرة أيام يدخل ذلك اليوم في هذه العشرة الأيام أحدها قضاء ذلك اليوم"، كذا لابن وضاح. ولغيره: آخرها، بالخاء والراء. ورواية ابن وضاح أصوب، فإن قضاء ذلك اليوم غير معين منها، بل لو قيل: أولها قضاؤه لكان أصوب من قوله: آخرها, لأن أول يوم هو الذي فسد، فهو يستأنف الصيام فيأتي أول (¬7) عن أول يوم. أو يقال: عليه عشرة ابتدأها، فسد عليه ما ابتدأ منها، فعليه صيامها دون تعرض للقضاء، لكن إنما ذكر القضاء هنا احترازاً من أن يقال له: يلزمه قضاء ذلك اليوم غير العشرة. وقوله في أول الكلام: "يدخل ذلك اليوم في هذه العشرة" بنيته (¬8)، وهو أحسن من قوله: "أحدها قضاء ذلك اليوم"، وإنما يصلح ذكر القضاء لو كان الفطر داخل
¬__________
(¬1) سيأتي للمؤلف ضبط وشرح الوجور والسعوط في كتاب الرضاع.
(¬2) في ق: توقد.
(¬3) صحح ناسخ ز على هذه الكلمة وكتب في الطرة: "سقط عليه "في" ولا بد منه"، يعني: في الفعل. ولا داعي لاقحام هذا الحرف.
(¬4) سبق للمؤلف في "الوضوء" هذا التفريق وإيراد كلام ابن الأنباري، وانظر أيضاً المشارق: 2/ 289.
(¬5) المدونة: 1/ 192/ 5.
(¬6) يعني بعد طلوع الفجر وهو لا يعلم، وكان نذر عشرة أيام.
(¬7) زاد ناسخ ز هنا: "يوم" وكتب في الحاشية: "سقط "يوم" الأول". والكلمة ثابتة في ق وثبوتها أوضح للكلام.
(¬8) كذا في النسخ، فهل هو "يبينه"؟ وكذا هو مضبوط في ع والسياق يرجحه.