كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 1)

فيهما. وهو نص له في غير (¬1) الكتاب.
وقوله (¬2) في الذي باشر: وإن كان لم يزل ذلك منه ميتا. وفي رواية ابن عتاب (¬3): "لم يُنزل ذلك منه منياً"، وعلى الروايتين فقد بين (¬4) أنه متى أنعظ - وإن لم يمذ - فعليه القضاء. ومثله لمالك في "العتبية" (¬5) والحمديسية (¬6) في المباشرة والقبلة. وعبد الملك ومطرف (¬7) لا يريان في الإنعاظ شيئاً من مباشرة أو قبلة، ووافقهم (¬8) ابن القاسم من رأيه (¬9) في "العتبية" (¬10) في القبلة/ [خ 82].
وظاهر رواية ابن وهب وأشهب في الكتاب: لا قضاء فيهما لقوله (¬11): وإن لم يمذ فلا أرى عليه شيئاً. وكذا نقلها الباجي من رواية ابن وهب عن مالك نصاً (¬12). وقيل: إنما الخلاف إذا أنعظ عن مباشرة أو قبلة، وأما عن نظر ولمس (¬13) فلا قضاء عليه إلا أن يمذي.
¬__________
(¬1) كالمجموعة والمختصر كما في النوادر: 2/ 47 والمنتقى: 2/ 47، ورواه عنه ابن القاسم كما في الجامع: 1/ 222.
(¬2) المدونة: 1/ 197/ 3.
(¬3) المدونة: 1/ 176/ 5 - طبعة الفكر.
(¬4) المدونة: 1/ 197/ 2.
(¬5) البيان: 2/ 313، 314.
(¬6) كذا في النسخ، وضرب في خ على (الحمد)، والمقصود كتاب حمديس، ولعله مختصره للمدونة. وكانوا ينسبون بعض الكتب إلى أسماء مؤلفيها كالسليمانية والدمياطية والحديرية والعوفية. وفي المنتقى 2/ 47 والتوضيح 1/ 199: الحمديسية. قال المؤلف في المدارك: 4/ 384 له في الفقه كتاب مشهور في اختصار مسائل المدونة رواه عنه مؤمل بن يحيى والناس، ورواه عن مؤمل هذا غير واحد، انظر: تاريخ ابن الفرضي: 1/ 110 - 111، 2/ 814. وعزا الباجي في المنتقى: 2/ 47 هذه المسألة للحمديسية.
(¬7) رأيهما في النوادر: 2/ 48 وتهذيب الطالب: 1/ 92 ب.
(¬8) في خ وح وع: ووافقهما، وهو الأنسب.
(¬9) في ق ول وس وح وع: رواية.
(¬10) البيان: 2/ 313.
(¬11) المدونة: 1/ 197/ 3.
(¬12) ذكرها في المنتقى: 2/ 47.
(¬13) في ق: أو لمس.

الصفحة 306