كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 1)

واختلف في المذي؛ هل القضاء منه واجب على قول أكثر الشيوخ أو مستحب على قول بعضهم (¬1)، أو التفريق بين أن يكون عن لمس أو قبلة ومباشرة (¬2) فيجب أو عن النظر فلا يلزم على ما عند ابن حبيب (¬3) إلا أن يتعمده؟. والمغيرة (¬4) لا يرى منه القضاء وإن كان عن قبلة.
وقوله (¬5) في الذي يقبل امرأته مكرهة حتى ينزلا" فالكفارة عليه، وعلى المرأة/ [ز 54] القضاء على كل حال"، ظاهره يكفر عن نفسه فقط، كما قال ابن القابسي (¬6) وابن شبلون (¬7) فيها، وتأولها أبو محمَّد أن يكفر عنها (¬8)، وقاله حمديس (¬9). وفي بعض نسخ "المدونة" هنا: فالكفارة عليه عنه وعنها. وليس في روايتنا ولا في أصول شيوخنا لكنها مخالفة كتب بعضهم. وفي بعض الأصول القديمة (¬10).
¬__________
(¬1) في المنتقى: 2/ 48 أن القاضي عبد الوهاب البغدادي حكاه عن بعض الأصحاب، ونقله ابن رشد في البيان: 2/ 314 عن بعض المتأخرين من البغداديين، وذكر منهم عبدُ الحق في التهذيب: 1/ 92 ب الأبهري، ومنهم الجلاب أيضاً؛ قال في التفريع 1/ 307: "وهو (أي القضاء) عندي مستحب غير مستحق".
(¬2) كذا في ز مصححاً على الكلمة، وفي خ: أو.
(¬3) وهو عنه في النوادر: 2/ 48 والتبصرة: 2/ 9 ب والجامع: 1/ 223.
(¬4) هو المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي أبو هاشم، سمع هشام بن عروة وأبا الزناد ومالكاً، روى عنه يحيى بن بكير وابن مهدي وأبو مصعب الزهري. قال ابن بكير: كان يفتي في حياة مالك. له كتب فقه قليلة في أيدي الناس، توفي 188 (انظر المدارك: 3/ 2 والتهذيب: 10/ 236).
(¬5) المدونة: 1/ 196/ 3.
(¬6) قوله في التوضيح: 1/ 204.
(¬7) ذكر له هذا في تهذيب الطالب: 1/ 93 أوالجامع: 1/ 222.
(¬8) في المختصر 1/ 42 ب: "وإن الزمها كفر عنها كالحج".
(¬9) كما في التوضيح: 1/ 204 والمواق: 2/ 437.
(¬10) تحتمل هذه العبارة أن يكون معطوفاً عليها ما بعدها، وقد تحتمل العطف على ما قبلها على غموض في ذلك، وكأن الشيخ الرهوني لمس هذا فحذفها إذ نقل هذا النص بألفاظه في حاشيته: 2/ 361.

الصفحة 307