كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 1)
لهم مَعافر. قال لي ابن سراج: ويقال فيه مُعافر (¬1) أيضاً.
وفي متن هذا الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا ذرعه القيء" (¬2)، كذا عندي/ [خ 84] للقاضي (¬3) أبي عبد الله. وعند ابن عتاب: كان إذا ذرعه القيء، وكتب عليه "قال". وكذا رده ابن وضاح.
وقوله (¬4) في الحديث: "لا تَقَدموا الشهر" (¬5)، كذا ضبطناه في "الأم" عن الشيخ أبي محمَّد بن عتاب؛ بفتح التاء والدال. وضبطناه عن القاضي أبي عبد الله: لا تُقدَّموا، بضم التاء وكسر الدال. ومعناهما صحيح؛ الأول [لا] (¬6) تتقدموا الشهر بصوم تعدونه منه، والثاني: لا تقدموا صوماً قبله ليكون منه أو احتياطاً له.
وقوله (¬7): "فإن غُم عليكم فاقدروا له"، معنى غُمَّ: ستر عنكم، من قولك: غممت الشيء إذا سترته (¬8)، ويكون من تغطية الغمام إياه، وليس
¬__________
(¬1) يريد: بضم الميم، وبهذا صرح في المشارق: 1/ 385, 2/ 97 عن شيخه هذا، وذكر هناك إنكار ثعلب وابن السكيت للضم، وانظر أيضاً: 1/ 404. وانظر عن قبيلة معافر: معجم القبائل العربية: 3/ 1115 واللسان: عفر.
(¬2) الحديث عن ابن وهب قال: أخبرني حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو المعافري عمن يثق به أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا ذرعه القيء لم يفطر، وإذا استقاء طائعاً أفطر". والحديث مرسل وورد معناه عند الحاكم في المستدرك: 1/ 589 عن ابن سيرين عن أبي هريرة، وعند الترمذي في الصوم باب ما جاء فيمن استقاء عمداً، وعند أبي داود في الصوم باب الصائم يستقي عامدا. وانظر كلاما موعباً للحافظ ابن حجر على الحديث في الفتح: 4/ 175 و"التلخيص الحبير": 2/ 189.
(¬3) كذا في ز، وفي غيرها: كذا عند القاضي. وكلاهما ممكن.
(¬4) المدونة: 1/ 204/ 10.
(¬5) الحديث عن أشهب عن الدراوردي عن محمَّد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين ... " ومعنى الحديث في البخاري في الصوم باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رأيتم الهلال فصوموا ... " ومسلم في الصوم باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال.
(¬6) ليست في ز ول وع وص وح. ولا يختلف المعنى بسقوطها.
(¬7) المدونة: 1/ 204/ 6.
(¬8) اللسان: غمم.