كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 1)
وخرج بعضهم الخلاف في الباب كله فيما فيه تخيير أولاً. وهذا إنما يصح لو تقدم لها صوم أول الشهر، فهي المسألة التي فيها الخلاف لنيتها (¬1) أول ليلة صيام الشهر واسترسالها على بقيته على ما نص عليه أبو القاسم بن الجلاب (¬2) وغيره. وأما من دخل عليها رمضان وهي حائض فلا يجزئها في أول يوم من طهرها دون تبييت إلا على رأي عبد الملك وروايته عن مالك (¬3) وأحد قولي سحنون، وكقول المخالف في إجزاء أول يوم من رمضان لمن لم يبيته إذا ثبت (¬4) داخل النهار لاستحقاق صيامه عليه كما قيل فيها ذلك.
وقد قيل: إنه لا يؤخذ من قوله شيء من هذا في الكتاب، وإنما احتج بما لا تنازع فيه من الشك في تأخير الطهر دون ما فيه النزاع من النية.
وقد قيل: هذه قولة أخرى في الكتاب لمالك في جواز الصوم بغير نية كما قال عبد الملك عنه (¬5).
وقد قيل (¬6): لعلها إنما شكت في الفجر بعد أن رأت الطهر ونوت الصوم، فنامت ثم استيقظت بعد الصباح (¬7) ولم يكن تبين لها الفجر.
¬__________
(¬1) كذا في خ وأصل ز وح وس وع، ورجح ناسخ ز: لتبْيتها، بإسكان الباء الموحدة وبياء واحدة!
(¬2) هو عبيد الله بن الحسن - ويقال: ابن الحسين -، وقال الشيرازي: عبد الرحمن بن عبيد الله، تفقه بالأبهري، وأخذ عنه القاضي عبد الوهاب. وكان من أحفظ أصحاب الأبهري وأنبلهم. من كتبه: مسائل الخلاف والتفريع. توفي 398 (انظر المدارك: 7/ 76 وطبقات الشيرازي: 168). وقوله هذا في التفريع: 1/ 303.
(¬3) رأي عبد الملك وروايته في المبسوط كما في المنتقى: 2/ 40.
(¬4) في التقييد 2/ 26: بيت.
(¬5) قاله في الواضحة كما في المقدمات: 1/ 246 والبيان: 2/ 333، وهو في المنتقى: 2/ 40.
(¬6) هذا الاحتمال للباجي في المنتقى: 2/ 40.
(¬7) في ق: الصبح. وفي المنتقى - أصل النص -: الفجر. وفي التقييد 2/ 26: الصيام. ولعله تصحيف.