كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 1)
بعين (¬1) اللبن خاصة، فإذا لم يوجد فلا تبر في ذلك (¬2) ذمتها. وأما في مسألتنا فالأشبه عنده (¬3) أن يستأجر له, لأن لبنها حاضر وهي ممسكة له لما خشيته من الضرر.
وقال أبو عمران في رواية ابن وهب في الحامل (¬4): "تطعم": لا يوجد هذا لمالك، وإنما نقلها سحنون من "موطأ ابن وهب" بالتأويل (¬5).
وفي مسألة من نذر ذا الحجة (¬6)، وقع في كتاب شيخنا القاضي أبي عبد الله بعد قول ابن القاسم وروايته عن مالك: وقال أشهب: يستحب قضاؤها (¬7)، يعني (¬8) اليومين بعد يوم النحر، وليس ذلك عليه بواجب. وقال أيضاً: لا قضاء عليه, لأنه نذر معصية. كذا كان عنده، وحَوَّق عليه ولم يروه (¬9). وقول أشهب الآخر صحيح في "مدونته" (¬10) إنه لا يصومها وإن
¬__________
(¬1) على هذا الشكل كتبت في ز وخ وق وع وح والتقييد، وعلى الكلمة خط قصير في ز وخ، وفي حاشية ز كتب الناسخ ما لعله: "كذا، وعلم عليه". وفي حاشية خ أن في نسخة أخرى: يعني، والمعنى متقارب.
(¬2) كذا في خ وأصل المؤلف كما بين ناسخ ز وأصلحها في المتن: يترك في ذمتها. وفوقها: كذا، ثم كتب ما لعله: "كذا، وعلم عليه"، ومرض ناسخ خ على: تبر، وأشار في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: تبرأ. وفي ق ول وح وس: فلا تبرأ في ذلك ذمتها. وهو أوضح.
(¬3) كذا في خ وأصل المؤلف كما ذكر ناسخ ز، وأصلحها: عندي، وهو ما في ق ول وح وس وع والتقييد.
(¬4) المدونة: 1/ 212/ 1.
(¬5) قال الباجي في المنتقى 2/ 70: عن مالك فيها روايتان، وانظر التفريع: 1/ 310 والنوادر: 2/ 52.
(¬6) المدونة: 1/ 217/ 4.
(¬7) كذا في أصل المؤلف على ما بحاشية ز، وأصلحها الناسخ: قضاؤهما، وهو الذي في خ وق ول وح وع وس. وهو ظاهر.
(¬8) كُتب في خ: بعد. وليس كذلك.
(¬9) وليس في الطبعتين.
(¬10) عزاه لها في التبصرة: 2/ 18 أ، وخلاف هذا عنه في المنتقى: 2/ 59. وديوان أشهب =