كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 1)
نذرها (¬1) ولم يستثن منها يوماً. وقال ابن كنانة (¬2) في "المبسوطة" (¬3): يصوم أيام التشريق من نذر صيام سنة معينة. وفي كتاب أبي الفرج مثله (¬4). وهي رواية ابن أبي أويس عن مالك. وعند أبي المصعب (¬5): "لا يصومها سوى المتمتع، إلا من عليه صيام ظهار أو قتل". ونحوه لمالك في "المدنية" (¬6) و"المبسوطة" فيمن صام واجب الشهرين عليه في ذي الحجة غافلاً (¬7). وفي "المختصر" نحوه (¬8). وللمخزومي نحوه (¬9).
(وفي "الاستيعاب": روى علي (¬10) عن مالك: يجزئ المتظاهر (¬11) ابتداء صيام ذي الحجة، ويقضي يوم النحر وحده) (¬12). ومثله في
¬__________
= كتاب جليل كبير كثير العلم كما قال المؤلف، انظر عنه: المدارك: 3/ 265، 263، 253 وعلماء إفريقية: 202 - 203.
(¬1) كذا كتب الضميران في ز بالمفرد، وفوق الضميرين ضميراً المثنى (هما) وفوق الضميرين: كذا. وفي خ كتبا بصيغة المفرد. وهو ما في ل وع وس وح. وفي ق: يصومهما وإن نذرها. ولصيغة الجمع وجه.
(¬2) وقوله في التبصرة: 2/ 18 أ.
(¬3) في ع وس: المبسوط.
(¬4) حكاه عنه في التبصرة: 2/ 19 أوالمنتقى: 2/ 59.
(¬5) مختصر أبي مصعب: 76.
(¬6) عزاه لها الباجي في المنتقى: 2/ 59.
(¬7) مرض الناسخ في خ على "واجب الشهرين عنه غافلاً"، ومرض في ز على "غافلا"، وفي الحاشية: "كذا بالأصل"، وكتب: انظر. والعبارة تبدو سليمة بموازنتها مع ما في المنتقى: 2/ 59 - وهو أيضاً منقول عن المدنية -، قال: "قال في المختصر عن مالك في مبتدئ صوم الظهار - زاد في المدنية أو قتل نفس - من ذي القعدة نسي أو غفل فأفطر يوم النحر ... " وسيكرر المؤلف الإشارة إلى هذا.
(¬8) نقله في التبصرة: 2/ 19 أوالمنتقى: 2/ 59، وذكر أن القتل إنما هو في المدنية، وانظر النوادر: 2/ 74.
(¬9) قوله في "السليمانية" كما في التبصرة: 2/ 19 أ.
(¬10) يعني ابن زياد.
(¬11) كذا في ق ول وأصل المؤلف كما ذكر ناسخ ز، وأصلحها: المظاهر.
(¬12) سقط من خ.