كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 1)

وضاح. وكلها موافقة لرواية ابن القاسم إلا رواية ابن وهب. وقد تكررت رواية ابن وهب بعدها أيضاً لابن وضاح. وهي صحيحة في "المبسوط" (¬1) لمالك. وعبد الملك يرى إن كان نذره لرجاء فضل بركة ذلك اليوم فلا قضاء عليه (¬2).
وقوله (¬3) فيمن نذر سنة غير معينة: يصوم اثني عشر شهراً ليس فيها رمضان ولا يوم الفطر ولا أيام الذبح (¬4)، ولم يذكر اليوم الرابع وهو مما لا يصومه من لم يعينه. وقد استدل بعضهم على جواز وقوع صومه ممن صامه لما لزمه كما قال في كفارة اليمين. وقال القاضي أبو الوليد الباجي: في "المدونة" ما يدل على أنه يصوم (¬5) في هذه المسألة اليوم الرابع، وأراه أراد هذا الموضع.
ووقع في "المختصر" مكان هذا اللفظ: "ولا أيام منى" (¬6)، وهو بين على الأصل، ولا يشعر هذا بخلاف لما في الكتاب، لكنه لما كان اليوم الرابع متصلاً بأيام الذبح وله حكمه في الرمي والتكبير وكراهة الصوم وغير حكم انطلق عليه اسمها، كما سمي جميعها أيام التشريق من صلاة العيد حين شروق الشمس أول يوم منها، على من جعل يوم النحر منها, وليس فيها هي تشريق. ويعضد تأويلنا هذا أن ابن حبيب ذكر المسألة فقال: ولا يحسب فيها رمضان ولا ما أفطر فيها (¬7) لمرض ولا
¬__________
(¬1) حكاه عن المبسوط في التوضيح: 1/ 201.
(¬2) نقله في النوادر: 2/ 62.
(¬3) المدونة: 1/ 214/ 9.
(¬4) في ق هنا زيادة مخرج إليها وهي: "وذكر هنا أيام الذبح"، وثبتت أيضاً في ل والرهوني: 2/ 378 في نقل له عن التنبيهات. ويترجح ثبوتها.
(¬5) الذي في المنتقى: 2/ 59 يدل أنه لا يصومه، لكن نقل عنه في التوضيح: 1/ 203 مثل ما في التنبيهات، فلعل ما في المنتقى خطأ مطبعي.
(¬6) عزاه للمختصر في النوادر: 2/ 66 والجامع: 1/ 237 وقال: هو أبين، وانظر المنتقى: 2/ 59.
(¬7) في ق: فيه. وهو أولى.

الصفحة 327