كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 1)
يوم الفطر ولا أيام الأضحى الأربعة (¬1). فانظر كيف أطلق عليها كلها ذلك وعين فيها اليوم الرابع وليس من أيام الأضحى عندنا، ليس إلا على ما تأولناه. أو يكون هذا التفاتاً إلى من عد اليوم الرابع من أيام الأضحى وأجاز ذلك فيه من العلماء. فيرجع ما في الكتاب وفي "المختصر" و"الواضحة" إلى معنى واحد إن شاء الله (¬2).
وقوله (¬3) في المسألة: "ويجعل الشهر الذي يفطر فيه ثلاثين يوماً"، قال أبو سعيد بن أخي هشام: / [ز 59].
لعل جوابه هنا فيمن ابتدأ السنة (¬4) على غير الهلال. وقال أبو محمَّد (¬5): "في قوله هذا في الكتاب نظر، ولو كان الفطر في أول الشهر كان بيناً". وفي كتاب ابن حبيب (¬6) فيمن بدأ شهراً بغير (¬7) الهلال فلا بد من إتمام ثلاثين يوماً، قال: وكذلك إذا قطعه إذا لم ينوه (¬8) متتابعاً، وقاله عبد الملك (¬9). ولسحنون (¬10) وابن عبد الحكم (¬11): ما أفطر فيه ما صامه (¬12)
¬__________
(¬1) قارن هذا بما حكى ابن حبيب عن ابن الماجشون في النوادر: 2/ 67.
(¬2) تأويل المؤلف للمسألة وإدخاله اليوم الرابع - وإن لم ينص عليه في المدونة - استبعده الرهوني في حاشيته: 2/ 378 استئناساً بمسلك ابن ناجي، ولأن العبارة نفسها في المدونة في ناذر سنة بعينها.
(¬3) المدونة: 214/ 12.
(¬4) في ق ول وس: الشهر.
(¬5) في المختصر: 1/ 43 ب.
(¬6) حكاه عنه في النوادر: 2/ 65 وتهذيب الطالب: 1/ 97 أ.
(¬7) في خ ول: لغير.
(¬8) في ق: قطعه ولم ينوه، وفي ل: إذا صام، وفي ح وس: إذا أفطره.
(¬9) ذكره له في النوادر: 2/ 65 والتبصرة: 1/ 17 ب والجامع: 1/ 236.
(¬10) رواه عنه ابنه كما في الجامع: 1/ 237.
(¬11) عزاه ابن يونس في الجامع: 1/ 237 لمختصره رواية عن مالك، وذكره عنه في تهذيب الطالب: 1/ 96 أمن قوله.
(¬12) بعد أن كتب ناسخ ق العبارة حاول تعديلها وإقامتها - على عادته في التصرف - فكتب ما لعله هكذا: فيما أفطر من أوله مما صامه ...