كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 1)

شيء" في المسألة الأولى. وأما على ظاهرها في الطعام فلا معنى للباء.
والغَمَر بفتح الغين المعجمة وفتح الميم هو الودَك (¬1).
وقوله (¬2) في الماء الذي تُوضئ به فأصاب ثوب/ [خ 6] رجل: إن كان الذي توضأ به أولاً طاهرا (فإنه لا يفسد عليه) (¬3). المراد هنا طاهرا من نجاسة (¬4) في أعضائه. وقوله (¬5) بعد في التوضإ (¬6) به: أحب إلي من التيمم إذا كان الذي توضأ به أولاً طاهراً، المراد هنا طاهر الأعضاء من قذر ودنس يضيف (¬7) الماء وإن لم تكن به نجاسة. والمراد في هذا كله الماء المستعمل في الوضوء ثم جمع في آنية، لا ما فضل عن الوضوء. و"أحب" هنا على بابها من التفضيل والمزية؛ للاختلاف عندنا في هذه المسألة.
وقول (¬8) مالك في الماء المستعمل: "لا يتوضأ به ولا خير فيه"، حمله غير واحد من شيوخنا على أن ذلك مع وجود غيره (¬9)، فإذا لم يجد غيره فما (¬10) قال ابن القاسم بعد (¬11) من استعماله وأنهما متفقان (¬12). وعليه
¬__________
(¬1) في العين: ودك: هو حِلابة الشحم. وفي اللسان: ودك: وقيل. دسَم اللحم.
(¬2) المدونة: 1/ 4/ 8.
(¬3) سقط من ق.
(¬4) في خ: النجاسة.
(¬5) المدونة: 1/ 4/ 6.
(¬6) في ع وم ول: المتوضئ، والصواب ما أثبت أعلاه.
(¬7) في س وم ول: يصيب .......
(¬8) المدونة: 1/ 4/ 9.
(¬9) قال اللخمي عن هذا القول: "هو أقيس؛ لأن الوضوء به لا يخرجه عن أن يسمى ماء، ولم يأت به حديث ولا إجماع أنه لا يؤدى به إلا عبادة واحدة، فوجب أن يكون على أصله". (التبصرة: 1/ 5/ ب). وانظر الذخيرة للقرافي: 1/ 174.
(¬10) في خ: كما. ولعله تصحيف.
(¬11) المدونة: 1/ 4/ 6.
(¬12) نقل الحطاب عن ابن الإمام - يعني التلمساني -: "قال غير واحد: قول ابن القاسم وفاق؛ ولذلك يتعين إسقاط لفظة "أحب إلي" كما اختصرها ابن أبي زيد وحملها [لعله: أو حَمْلها] على الوجوب كما قال صاحب الاستيعاب". (انظر مواهب الجليل: 1/ 66 - 67).

الصفحة 33