كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 1)
بالإمساك، وعليه القضاء (¬1). والمغمى (¬2) والمحتلم (¬3) لا يمسك (¬4) ولا قضاء. والناسي لصومه - يفطر في التطوع - مأمور بالإمساك ولا قضاء، فلا ملازمة لأحدهما الآخر.
ومسألة (¬5) الحالف بصوم (يوم) (¬6) يقدم فلان فقدم نهاراً وقول ابن القاسم: لا قضاء عليه، وقال غيره: يقضي ذلك اليوم. هذا الخلاف ثابت في رواية شيوخي من رواية يحيى بن عمر وابن وضاح (¬7). وقال في ناذرة الإثنين والخميس ما عاشت، تحيضهن (¬8) أو تمرض: لا قضاء عليها. وقال ابن وهب في ناذر ذلك فيمرض أو يمرَّا (¬9) به يوم فطر أو أضحى: يقضى بذلك. ثبتت رواية ابن وهب لابن وضاح في كتاب ابن عتاب ولم تكن عند ابن عيسى (¬10). وقد ذكرنا المسألة قبل.
ووقعت في كتاب الصوم - في بعض النسخ - مسألة الصوم في كتاب الرهون من "المختلطة" فيمن نذر شهراً متتابعاً أنه يكتفي بتبييت أول ليلة
¬__________
(¬1) المدونة: 1/ 208/ 10.
(¬2) كذا في ز وخ وق ول وس وح. وأشار ناسخ خ في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: والمغمى عليه، وهو ما ينبغي أن يكون، وهو ما في التوضيح: 1/ 195 وليس في الحطاب: 2/ 413 وقد نقل عن التوضيح. وحكم المغمى عليه في المدونة: 1/ 207/ 9.
(¬3) انظر حكمه في المدونة: 1/ 221/ 7.
(¬4) كذا في النسخ، والصواب: يمسكان. وهو ما في التوضيح: 1/ 195 والحطاب: 2/ 413.
(¬5) المدونة: 1/ 216/ 11.
(¬6) سقط من خ.
(¬7) ولم يثبت في الطبعتين.
(¬8) في ق: فتحيضهن، وفي ل: تحيض، وفي طبعة صادر: فتحيض، وفي طبعة الفكر 1/ 190/ 2 - : فتحيض فيها. وكلها محتملة.
(¬9) كذا في ع وح وأصل المؤلف كما ذكر ناسخ ز، وأصلحها: يمر. وما في الأصل صحيح؛ أي يمر بها يوما الإثنين والخميس في يوم فطر أو أضحى. لكن بثبوت النون.
(¬10) وليست في الطبعتين.