كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 1)
منه. وكانت هذه المسألة في كتاب ابن عتاب بعد المسألة التي نبهنا عليها قبلها، وكتب عليها: ألحق هذه المسألة/ [ز 60] إبراهيم بن باز من كتاب الرهون (¬1). وبها استدلوا أن مذهبه في الكتاب جواز التبييت لأول ليلة من رمضان عن بقيته. وهو قوله أيضاً في سائر الأمهات؛ "الواضحة" (¬2) وكتاب محمَّد بن عبد الحكم (¬3) وغيرهما، وإن كان ابن عبد الحكم قد قال: (وقد قال) (¬4) أيضاً: "لا صيام لمن لم يبيت (¬5)، / [خ 90] قال ابن عبد الحكم: وهذا الذي هو موافق للسنة أحب إلينا" (¬6). وظاهره خلاف الأول وتعيينُ التبييت لكل ليلة كما قال الشافعي.
ووقعت أيضاً بعدها مسألة في بعض النسخ الأندلسية - وسقطت من القروية - (¬7) وهو (¬8) قوله: ولقد سئل مالك عن رجل شأنه صوم الإثنين والخميس فيأتيه وهو لا يعلم حتى يطلع عليه الفجر: أيجزئه صيامه؟: فقال نعم لأنه قد كان على بيات من صومه هذا قبل ليلته. والمسألة صحيحة لمالك في كتاب ابن حبيب (¬9). ومثله عنده فيمن شأنه سرد الصوم (¬10)، ومثله في "المبسوط" (¬11). زاد في كتاب ابن حبيب: ولو لم يشعر حتى مر به ذلك اليوم وهو قد أكل أو شرب فليكف ويمضي على صومه ولا شيء
¬__________
(¬1) وليست في الطبعتين، وهي في الجامع: 1/ 216.
(¬2) وهو عنها في النوادر: 2/ 14 وتهذيب الطالب: 1/ 91 أ.
(¬3) ذكره عنه في النوادر: 2/ 14 وتهذيب الطالب: 1/ 91 أوالتبصرة: 2/ 9 أوالجامع: 1/ 217 والمنتقى: 2/ 41.
(¬4) سقط من خ وق، وقد صحح على الكلمتين في ز.
(¬5) زادت خ وق: الصيام. وضرب عليها في خ.
(¬6) نقله في التبصرة: 2/ 9 أوالبيان: 2/ 334 وقال: هو شذوذ.
(¬7) وسقطت من الطبعتين.
(¬8) كذا.
(¬9) وهي له في النوادر: 2/ 16 والجامع: 1/ 217.
(¬10) ذكرها في النوادر: 2/ 14 وتهذيب الطالب: 1/ 91 أوالجامع: 1/ 217 والبيان: 2/ 346.
(¬11) نقلها عنه في التبصرة: 2/ 9 أوالبيان: 2/ 346 وسماها المبسوطة.