كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 1)
سحنون. وحكى عن سحنون (¬1) وسعيد بن الحداد (¬2) أنه لا يجزئه (¬3).
وقوله (¬4) في الكفارة: لا نعرف (¬5) غير الطعام ولا نأخذ بالعتق ولا بالصيام. وقوله في كتاب الظهار (¬6): "وما للعتق وما له؟ "، تأوله بعض المتأخرين أن مالكاً لا يرى غير الطعام على ظاهر لفظه. وهذا ما لا يحل تأويله عليه؛ لأنه خرق إجماع لم يقل به أحد. قال القاضي أبو محمَّد (¬7): ولم يختلف العلماء أن الثلاثة أشياء كفارات في الصيام، وإنما اختلفوا هل هي على التخيير أو الترتيب؟ (¬8).
قال القاضي رضي الله عنه: والذي حمله عليه أصحاب مالك المتقدمون مطرف وابن الماجشون (¬9) وابن حبيب استحسان الطعام وتقديمه على غيره؛ لأنه الذي قضى به النبي - عليه السلام - في الحديث (¬10)
¬__________
(¬1) ومثله عنه في المقدمات: 1/ 246.
(¬2) سعيد بن محمَّد بن الحداد أبو عثمان، صحب سحنون وكان يُطريه جداً، وكان قليل الاشتغال بالجمع والرواية ويقول: إنما هو النظر والخبر، وكان مذهبه النظر والقياس والاجتهاد. كان غزير التأليف، له مؤلفات في الكلام والجدل وفي الفقه والمسائل وفي النظر. توفي 302 (انظر علماء إفريقية: 201 - 204 والرياض: 2/ 57 - 115 والمدارك: 5/ 78).
(¬3) نذكر هنا أن المؤلف نص في "القواعد": 111 على استحباب التبييت لكل ليلة.
(¬4) المدونة: 1/ 218/ 10.
(¬5) في ق: لا يعرف مالك.
(¬6) المدونة: 3/ 69/ 10.
(¬7) في الإشراف: 1/ 434.
(¬8) في خ وس: على الترتيب أو التخيير، وفي ق: على التخير أو على الترتيب ...
(¬9) قوله في العتبية - كما في النوادر: 2/ 52، وهو في الجامع: 1/ 238.
(¬10) لعله يقصد الحديث الوارد في المدونة أن رجلاً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: احترقت، احترقت! قال: بم؟ قال: وطئت امرأتي في رمضان نهارا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تصدق، تصدق". فقال: ما عندي شيء، فأمره أن يمكث. فجاء عرق فيه طعام فأمره أن يتصدق به. والحديث ورد في الصحيح وفيه الأمر بالعتق والصوم والإطعام، رواه البخاري في الصوم باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر.