كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 1)
القفف (¬1). ومقدار هذا العرق خمسة عشر صاعاً إلى عشرين، كذا فسره ابن المسيب في "الموطأ" (¬2)، وذكره ابن حبيب عن مالك (¬3). وقد رواه أبو هريرة في الحديث بخمسة (¬4) عشر صاعاً (¬5)، وقالت عائشة فيه: عشرون صاعاً، وكلها متقاربة.
والنَّذْر والنُّذْر (¬6)، بالفتح والضم وسكون الذال المعجمة.
وانظر قول اشهب (¬7) في الذي يصبح في رمضان ينوي الفطر متعمداً وترك الأكل وأتم صيامه: إنه لا كفارة عليه، فقد اختلف في تأويل قوله ولم يختلف في تأويل قول ابن القاسم في المسألة الأولى (¬8) التي أوجب فيها مالك الكفارة أنه نوى الفطر قبل الفجر، ولا في الثانية أنه نواه بعد الفجر (¬9). وأن المسألة الثالثة (¬10) آخر الكتاب (¬11) بمعنى الأولى. واختلف فيها قول أشهب في الموضعين من الكتاب، فقيل (¬12): إنه لا يرى عليه الكفارة، بيت الفطر أو لم يبيته؛ لأنه لم ينتهك حرمة الشهر لفعل ولا أفطر فيه إلا بالنية. وقيل (¬13): لعلة (¬14) إنما أراد لمن بيت الصوم ونوى الفطر في نهاره،
¬__________
(¬1) في اللسان: قفف: هو القفة أيضاً. وذكر لها معنى آخر.
(¬2) في كتاب الصيام باب كفارة من أفطر في رمضان.
(¬3) في الاستذكار: 10/ 116 أنه سمع ذلك من الأخوين، وهو في المنتقى: 2/ 56.
(¬4) في خ: خمسة.
(¬5) وهو في صحيح ابن حبان: 8/ 295.
(¬6) المدونة: 1/ 213/ 1.
(¬7) المدونة: 1/ 221/ 4.
(¬8) المدونة: 1/ 920/ 9.
(¬9) المدونة: 1/ 220/ 8.
(¬10) المدونة: 1/ 220/ 4.
(¬11) لعله يقصد آخر الباب.
(¬12) وهو قول ابن يونس في الجامع: 1/ 239.
(¬13) وهذا أيضاً من قوله هناك.
(¬14) كذا في ز، وفي ق وس والحطاب: 2/ 434 والمواق - بهامش الحطاب - 2/ 433: لعله. وهو الظاهر