كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 1)
عنه بالخفض (¬1) وغيرُه. واختلف على هذه الراوون والمختصرون والمتأولون:
فحكى إسماعيل القاضي (¬2) وأبو الفرج (¬3) وغيرهما أن مذهب ابن القاسم: يجزئه عن رمضانه هذا ويقضي الأول. وإلى هذا نحا أبو محمَّد بن أبي زيد (¬4) وابن شبلون. وعليه اختصر ابن أبي زمنين. وإياه رجح غيرهم من القرويين في تأويل لفظ "المدونة" لاحتجاجه بقول بعض أهل العلم (¬5)، وهو قول المغيرة (¬6) وأشهب وعبد الملك بإجزاء حجة النذر. وحجتهم أن هذا الشهر مستحق العين للصوم، فكان صومه له أولى من غيره، كما تعين النذر في الحج بالدخول فيه والفرض على التراخي كقضاء الفائت. وذهب الفضل بن سلمة والقاضي علي بن جعفر التلباني (¬7) أن مذهب ابن القاسم إجزاؤه عن الأول ويقضي الآخر. وهو مذهب سحنون في تأويل المسألة (¬8). وهو لابن القاسم في "العتبية" نصاً (¬9)، وقاله أيضاً أشهب (¬10)، واختصره
¬__________
(¬1) نقل عبد الحق في التهذيب: 1/ 96 ب هذا الاختلاف عن ابن أبي زمنين وأنه رجح الكسر. وتناول ابن رشد في البيان: 2/ 339 هذا كذلك.
(¬2) ذكره في التبصرة: 2/ 15 أ.
(¬3) ذكره في النوادر: 2/ 32 وتهذيب الطالب: 1/ 96 ب والتبصرة: 2/ 15 أوالجامع: 1/ 240 والمنتقى: 2/ 41.
(¬4) في المختصر: 1/ 44 أ.
(¬5) المدونة: 1/ 222/ 3.
(¬6) وهو في البيان: 2/ 339.
(¬7) علي بن جعفر بن أحمد التلباني، روى عن ابن أبي مطر، وروى عنه القابسي. كان أحد مشيخة المالكية بمصر ثم نزل جزيرة إقريطش (كريت الحالية) رغبة من أهلها فأقام بها إلى أن دخلها الروم سنة 350 فأسر (انظر المدارك: 5/ 276). ورأيه هذا حكاه عنه في النوادر: 2/ 32 وتهذيب الطالب: 1/ 96 ب والجامع: 1/ 240 والمنتقى: 2/ 41.
(¬8) ذكره عنه في تهذيب الطالب: 1/ 96 ب والتبصرة: 2/ 15 أوالجامع: 1/ 240 وفيه أنه في رواية سليمان (يعني ابن سالم) للمدونة.
(¬9) الذي في العتبية أنه لا يجزئه لا عن الأول ولا عن الثاني (انظر البيان: 2/ 338).
(¬10) في مدونته كما في النوادر: 2/ 32 والتبصرة: 2/ 15 أوالبيان: 2/ 339.