كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 1)

عليه جماعة. وحجتهم أنه الذي نوى، وإنما الأعمال بالنيات. وقال (¬1) ابن القاسم (أيضاً) (¬2) في "المبسوط" و"العتبية"، ورواه ابن القاسم عن مالك في "المبسوطة" (¬3)، ورواه علي (¬4) أيضاً عن مالك، وروي عن سحنون (¬5) أيضاً وأشهب (¬6) / [خ 92] وأصبغ (¬7) وابن/ [ز 62] حبيب (¬8) أنه لا يجزئه عن واحد منهما. وترجح فيها أبو عمران وقال: إما أن يجزئه عن الذي نوى أو لا يجزئه عن واحد منهما.
وهذا أصح الوجوه في النظر على أصل مذهب مالك (¬9). والحجة لهذا أن هذا الذي هو فيه لم ينوه فلا يجزئه عنه، ونوى الأول في وقت صومه (¬10) مستحق فلا يصح فيه صوم غيره.
وقيل: الخلاف في ذلك أيضاً مبني على الخلاف في تعيين رمضان لسنته هل يلزم أم لا؟ وعليه اختلف في مسألة الأسير (¬11). وما ذكرناه أولى وأظهر.
وقوله (¬12): الشأن في رمضان الصلاة وليس القصص والدعاء. قيل:
¬__________
(¬1) في خ وع: وقاله. ويبدو هو الصحيح.
(¬2) سقطت من خ.
(¬3) في س وع: المبسوط.
(¬4) يعني ابن زياد، وروايته في البيان: 2/ 338.
(¬5) وهو عنه في البيان: 2/ 338.
(¬6) في المجموعة، كما في المنتقى: 2/ 41، وهو أيضاً في النوادر: 2/ 32 والبيان: 2/ 339 وتهذيب الطالب: 1/ 96 ب والجامع: 1/ 240.
(¬7) وهو له في النوادر: 2/ 32 والجامع: 1/ 240.
(¬8) انظره في النوادر: 2/ 32 والجامع: 1/ 240 والبيان: 2/ 338.
(¬9) هذا ترجيح ابن رشد أيضاً في البيان: 2/ 339.
(¬10) في ق: صوم.
(¬11) سبق ذكرها.
(¬12) النص في الطبعتين: الأمر في رمضان الصلاة وليس بالقصص بالدعاء ولكن الصلاة؛ طبعة صادر: 1/ 223/ 9 وطبعة الفكر: 1/ 194/ 11.

الصفحة 340