كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 1)
السلف، ألا تراه كيف قال: "الشأن في رمضان الصلاة"، فأخبر عما كان عليه [أمر] (¬1) الناس.
وقد روى (¬2) محمَّد بن يحيى السبائي (¬3) عن مالك في تفسير معنى قوله: لعن الكفرة في رمضان، أنه القنوت الذي كان يقنت في رفع الرأس من الركوع من ركعة الوتر في النصف الآخر منه، وأن الإِمام كان يدعو على الكفرة ويستنصر للمسلمين ويجهر بذلك كما يجهر بالقراءة. ونحوه لابن حبيب؛ قال: وينصت من وراءه ويؤمنون (¬4).
وقوله (¬5) في قيام رمضان: "الذي كان يقومه الناس بالمدينة تسع وثلاثون ركعة يوترون منها بثلاث"، خرج منه بعض الشيوخ قولاً لمالك أن الوتر ثلاث (¬6) كما يقول أبو حنيفة (¬7).
وليس في هذا دليل له, لأن مالكاً لم يقله من قبل نفسه ولا قال: إني أفعله فيلزم ذلك مذهبه، وإنما أخبر عما كان يفعل الأمراء من الوتر. وإنما أمر الأميرَ في "المدونة" (¬8) ألا ينقص من عدد القيام، وقال له: "هذا الذي أدركت الناس عليه" وهو الذي سأله عنه الأمير، ولم يتعرض للوتر جملة، بل قد أخبر أن صلاتهم فيها مخالفة لمذهبه، وأنهم كانوا لا يسلمون من الشفع قبلها, ولذلك قال: فإذا جاء الوتر انصرفت فلم أصل معهم.
¬__________
(¬1) ليس هذا اللفظ في ز وس.
(¬2) هذه الفقرة متأخرة عن مكانها، وهي تابعة للفقرة التي أولها: "وقوله: الشأن في رمضان الصلاة".
(¬3) في المدنية، كما في المنتقى: 1/ 210.
(¬4) عبارته في النوادر 1/ 193: ويؤمن من خلفه إذا أنصت. وانظر أيضاً في النوادر: 1/ 490 وتهذيب الطالب: 1/ 98 أوالجامع: 1/ 241.
(¬5) المدونة: 1/ 223/ 2.
(¬6) انظر هذا في البيان: 1/ 452. 2/ 17.
(¬7) انظر رأي الحنفية في "رد المحتار على الدر المختار": 2/ 441.
(¬8) المدونة: 222/ 11 - وهذا الأمير هو جعفر بن سليمان كما سماه في العتبية. (انظر البيان: 2/ 309 وتاريخ الطبري: 4/ 481).