كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 1)
وقوله (¬1): "من أذِن لعبده أو لأمته في الاعتكاف". كذا في أصل شيخينا (¬2). وفي حاشية ابن عيسى رواية أخرى: "أو لامرأته" مكان "أو لأمته" (¬3)، وأن سحنون قال: كلاهما سواء، أو كلاهما صحيح المعنى. لكن مسائله التي أتت بعد تدل أنها الأمة؛ وقال: إذا منعه سيده ثم عتق قضى (¬4) وقال في الأمة الناذرة المشي أو الصدقة (¬5): "لسيدها أن يمنعها، فإن عتقت كان عليها أن تفعل ما نذرت". وفي كتاب العتق في الحالفة بصدقة مالها: إن عليها في حنثها إخراج ثلثها، قال ابن القاسم: إذا رد السيد ذلك بعد حنثها لم يلزمها ذلك.
ذهب بعض الأندلسيين (¬6) إلى أنه اختلاف من القول. وذهب القرويون إلى أنه وفاق، وأن مسألة العتق في مال معين، وهذه في غير معين. ويدل على هذا قول مالك فيها: "وذلك إذا كان مالها في يديها الذي حلفت عليه" (¬7). وكذلك قال سحنون (¬8) في مسألة العبد: إن ذلك إذا كان نذر اعتكافه في غير معين، ولو كان معيناً فمنعه سيده لم يلزمه قضاء. وقيل (¬9): معنى مسألة العتق/ [خ 96] رد صدقتها، وهذه منعها من التنفيذ ولم يرُدَّ. وقيل: مسألة الاعتكاف تمت عند قوله: لسيدها أن يمنعها، ثم جاء بسؤال آخر إذا فعلت ذلك ولم يردَّه السيد ولا أنفذته في مدة رقها حتى (¬10)
¬__________
(¬1) المدونة: 1/ 230/ 3.
(¬2) كذا في أصل المؤلف كما في حاشية ز وأصلحها الناسخ: شيخنا، وهو ما في ق وع وس. وفي خ: أصلي شيخينا. وكلها متوجهة.
(¬3) المدونة: 1/ 200/ 4 من طبعة دار الفكر. وفي الطبعتين كلتا الكلمتين.
(¬4) المدونة: 1/ 230/ 1.
(¬5) المدونة: 1/ 231/ 2.
(¬6) هذا ما نقله عبد الحق في التهذيب: 1/ 99 ب.
(¬7) المدونة: 1/ 231/ 4.
(¬8) انظر قوله في الجامع: 1/ 211.
(¬9) حكى عبدالحق هذا القول عن نفسه وغيره في التهذيب: 1/ 99 ب.
(¬10) كذا في ز وس والتقييد: 2/ 64، وفي خ: حين، وعليه علامة، وأشار في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: حتى. وهو الظاهر.