كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 1)
عتقت،/ [ز 66] فأجاب أن ذلك يلزمها لئلا يظن ظان أنه لا يلزمها إلا بإذن السيد وقت جواز إذنه.
مسألة من نذر اعتكافاً معيناً (¬1) فمرضه أو مرض (¬2) فيه. اختلف على مذهب الكتاب فيه لتفريقه بين المريض والحائض؛ فجعل في مسألة المريض: لا شيء عليه. وفي الحائض تقضي وتصل.
فقال سحنون (¬3): هذه مختلطة، والأصل المقيد (¬4) عليه أن ما غلب عليه بالمرض والحيض حتى يمضي الوقت أو بعضه فلا قضاء عليه. ونحوه لابن حبيب.
وذهب ابن عبدوس (¬5) أن المسألتين في المعنى سواء، وأن جوابه في المريض الذي لم يتقدم له اعتكاف فلم يلزمه حكمه، وإنما مرض من أول الشهر، لأنه قال: نذر اعتكاف شعبان فمضى شعبان وهو مريض، ثم قال: لا قضاء عليه إن تمادى به المرض حتى يخرج الشهر كمن نذر صومه فمرضه. فكذلك عنده الحائض، لو جاء الشهر وهي حائض لم
¬__________
(¬1) في المدونة 1/ 234/ 10 - : قلت: أرأيت إن قال رجل: لله علي أن اعتكف شعبان فمضى شعبان وهو مريض أو فرط فيه، أو كانت امرأة نذرت ذلك فحاضت في شعبان؟ فقال: أما التي حاضت فإنها تصل قضاءها بما اعتكفت قبل ذلك، فإن لم تصل استأنفت. قال: والرجل المريض لا قضاء عليه إن تمادى به المرض حتى يخرج الشهر؛ مثل من نذر صومه لمرضه. وفي طبعة دار الفكر 1/ 202/ 11: فمرضه. وكذلك يرد عند المؤلف بعد شيء.
(¬2) كذا في ز وخ وق وع وس. وفي طبعتي المدونة: أو فرط. طبعة دار الفكر: 1/ 202/ 9. والصحيح ما في التنبيهات، والمقصود أنه مرضه كله أو مرض بعد الدخول فيه.
(¬3) ذكر قوله في تهذيب الطالب: 1/ 99 ب والمنتقى: 2/ 84 والمقدمات: 1/ 260.
(¬4) كذا في خ وأصل المؤلف - كما في حاشية ز - وق وع وس وحاشية الرهوني: 2/ 390. وأصلحها ناسخ ز: المعتمد.
(¬5) مذهبه هذا في تهذيب الطالب: 1/ 99 ب والتبصرة: 1/ 23 أوالجامع: 1/ 213 والمنتقى: 2/ 84 والمقدمات: 1/ 261.