كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 1)

وقيل: الزكاة التطهير (¬1)، وعليه فسر بعضهم: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14)} (¬2)؛ قال: تطهر من الشرك، وهو راجع إلى ما تقدم.
وقيل: الزكاة الطاعة والإخلاص. وقد قيل في قوله: {الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ} (¬3): لا يشهدون (أن) (¬4) لا إله إلا الله، قاله البخاري. ولأن مخرجها لا يخرجها إلا من إخلاصه وصحة إيمانه لما جبلت عليه النفوس من حب المال. ولهذا لما توفي النبي - عليه السلام (¬5) - منعت أكثر العرب زكاتها وتميز بأدائها الخبيث من الطيب. ولهذا قال - عليه السلام - في الصحيح: "الصدقة برهان" (¬6)، أي دليل على صحة إيمان صاحبها.
وقيل: بذلك سميت صدقة من الصدق، أي (¬7) هي دليل على صدق إيمانه ومساواة ظاهره وباطنه.
وقيل: لأنها لا تؤخذ إلا من الأموال المعرضة للنماء والزيادة كأموال التجارات والأنعام والحرث والثمار.
وسماها الشرع أيضاً صدقة فقال: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ / [خ 98] صَدَقَةً}، و {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} (¬8) (¬9) الآية. وذلك لأن صاحبها مصدق/ [ز 68] بإخراجها أمر الله بذلك، أو دليل على صدق إيمانه كما تقدم.
وسماها أيضاً حقاً فقال: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (¬10).
¬__________
(¬1) كذا في خ وق وع وس وأصل ز كما في حاشيتها وأصلحها الناسخ: التطهر، وهو الصواب.
(¬2) الأعلى: 14.
(¬3) فصلت: 7.
(¬4) سقط من خ.
(¬5) في ز: - صلى الله عليه وسلم - مضببا على العبارة، وفي الطرة: عليه السلام، مصححاً عليه.
(¬6) في مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء.
(¬7) فى خ وق وع وس: إذ. وهو محتمل.
(¬8) ليس في خ.
(¬9) التوبة: 60.
(¬10) الأنعام: 141.

الصفحة 359