كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 1)

وسماها نفقة بقوله: {وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} (¬1).
وسماها عفواً بقوله: {خُذِ الْعَفْوَ} (¬2)، على اختلاف بين المفسرين في بعض هذه الكلمات.
ومعنى النصاب يكون مأخوذاً (¬3) من النُّصُب (¬4)، وهو العَلَم أي إنه الحد الذي أعلم ونصب لوجوب الزكاة. منه، ومنه النُّصُب: حجارة نصبت وأعلمت للعبادة، أو أخذت من الارتفاع ونصائبِ الحوض؛ واحدها نصيبة، وهي حجارة تنصب أي ترفع حول الحوض (¬5)؛ فكأنه ما ارتفع من المال عن القلة. أو من النصاب - وهو الأصل - ومنه نصاب الرجل ومنصبه، أي أصله. فالمراد به على هذا الأصلُ الموضوع، لأن الزكاة تخرج منه.
وذكر في الحديث في "الأم" (¬6): "ليس فيما دون خمس أواق زكاة" (¬7)، كذا رويناه؛ أواق مثل غواش، والأوقية أربعون درهماً (¬8) - مضمومةُ الهمزة مشددة الياء - وكذا رويناه في غير "المدونة" عن أكثر شيوخنا. وخطأ الخطابي هذا وقال: صوابه أواقيّ (¬9)، مثل أضاحيّ
¬__________
(¬1) التوبة: 34.
(¬2) الأعراف: 199.
(¬3) في خ وع وس: مأخوذ. وليس مناسبا.
(¬4) النَّصْب والنُّصُب: العلم المنصوب، انظر اللسان: نصب.
(¬5) انظر اللسان: نصب.
(¬6) في المدونة: 1/ 242/ 3.
(¬7) الحديث في المدونة معلق، وهو في الموطأ موصول عن أبي سعيد الخدري، انظر كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة، وكذا وصله ابن وهب في الموطإ: 24/ ب، والبخاري في الزكاة باب ما أدى زكاته فليس بكنز.
(¬8) انظر غريب الحديث لأبي عبيد: 1/ 191، والنهاية: 5/ 216.
(¬9) لم يذكر الخطابي هذا في غريب الحديث، وذكره في معالم السنن: 2/ 12، لكن الذي خطأه غير هذا، ونص كلامه: (ولا يقال أواق كما ترويه العامة ممدود الألف، لأنها جمع أوق).

الصفحة 360