كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 1)

وفيه نظر (¬1).
وقوله (¬2) في مسألة الحيتان فأصيب فيها ضفادع قد ماتت: "لا أرى بأساً بأكلها"، يعني الحيتان، أي لا يضرها موت الضفادع فيها، وإلى هذا ذهب أبو عمران (¬3). وقد يعود على الجميع، أي ما تزلع (¬4) من الضفادع؛ لأنها من صيد البحر والماء. والمسألة جاءت في جرة صِير أصيب فيها (¬5) ضفادع، قال: لا بأس بأكله (¬6)، يريد الضمير.
وسؤر (¬7) الدواب/ [خ 7] وغيرها، مضموم الأول مهملة (¬8) السين مهموز، وقد تسهل، وهو بقية شرابها، ويقال أيضاً في بقية الطعام (¬9). وعلى هذا جاءت رواية من روى: "لا بأس بالخُبز من سؤر الفأرة" (¬10) - بالضم -
¬__________
= هذا وورد في النسخ ق وع وم إضافة بعد هذا هي: "وبه قال أبو الحسن اللخمي". وهي في م مقحمة بين السطور. ونقل الحطاب في المواهب: 1/ 87 معظم هذه الفقرة ووقف عند قوله: أبو الحسن.
(¬1) هذا كلام عبد الحق متعقباً تخريج ابن خويزمنذاد، ونقل ابن يونس أيضاً هذا في "الجامع": 1/ 13. قال أبو الحسن الصغير: "وانظر، في كلام عياض تناقض؛ لأنه قال: الصواب ألا ينجس ما ليس له نفس سائلة، ثم قال في الطعام: الصواب ألا يؤكل إذا كان مختلطاً به، فتأمله". (انظر: التقييد: 1/ 10).
(¬2) المدونة: 1/ 5/ 4.
(¬3) في العين واللسان: زلع: الزلع، استلاب شيء في ختل.
(¬4) ذكر عبد الحق رأي أبي عمران هذا واستدلاله له بما وقع في سماع ابن القاسم، وجزم عبد الحق أن المقصود الحوت، ومن أجل ذلك أورد المسألة (تهذيب الطالب: 1/ 8 أ، وانظر التقييد: 1/ 11).
(¬5) في خ وس: فيه.
(¬6) المسألة ليست في المدونة، وهي في سماع ابن القاسم، ونصها - كما نقلها عبد الحق عن أبي عمران: "وسألته عن صير أصيب فيها ضفادع، قال: لا بأس بأكله" (التهذيب: 1/ 8 أ). والصير هو حيتان مملوحة كما سيأتي للمؤلف في كتاب السلم الثالث.
(¬7) في المدونة: 1/ 5/ 5 ترجمة "الوضوء بسؤر الدواب والدجاج والكلاب".
(¬8) كذا في النسخ والتقييد: 1/ 12, ولعله في ق: مهمل، وهو الأنسب. وفي ل: مهموز السين المهملة.
(¬9) العين: سأر.
(¬10) المدونة: 1/ 7/ 6.

الصفحة 37