كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 1)

وظاهر "المدونة" تقويم جميع ما يرجى قضاؤه من الديون (¬1). وعلى هذا اختصرها أكثر المختصرين (¬2)، ولم يفرقوا بين الحالِّ وغيره، خلاف ما لابن القاسم في رواية محمد (¬3) و "سماع" أبي زيد (¬4)، وما لابن حبيب والمغيرة من الاختلاف في زكاة المدير للدين (¬5). واحتج بعضهم بما ذكره في تقويم ما على/ [خ 103] المكاتب (¬6). قال أحمد بن خالد: قوله في تقويم الكتابة بالعاجل يدل على تقويم الديون الآجلة، وهو يقول: يزكي عددها، وقد قال: حكم الدين حكم العرض.
وانظر قوله فيمن له مائة وعليه مائة وبيده مائة (¬7): فليزكها وليجعل ما عليه في مائته. قيل: ظاهره أنه يجعل المائة في المائة، حالة كانت التي له أو مؤجلة. ونحوه في كتاب محمد (¬8). والذي لابن القاسم في غير (¬9) "المدونة" في هذا الأصل أنه يحسب عدد الحال وقيمة المؤجل. وسحنون (¬10) يجعله في قيمة المؤجل. وكذا قال ابن القاسم: إذا كان على
¬__________
(¬1) في المدونة: 1/ 254/ 9 - : ... وله دين من عروض أو غير ذلك على الناس لا يرجوه، لا يقومه، وإنما يقوم ما يرتجيه من ذلك.
(¬2) كابن أبي زيد في المختصر: 51 ب والبراذعي: 42.
(¬3) كما في الجامع: 1/ 251 والمنتقى: 2/ 125 والبيان: 2/ 395، وقارن بالنوادر: 2/ 163.
(¬4) تأمل هل يفهم هذا من المسألة الأولى في البيان: 2/ 421، وقد نقل الباجي في المنتقى: 2/ 125 عن أبي زيد أنه روى عن ابن القاسم: لا يزكيه حتى يحل، وهذا صريح.
(¬5) قال ابن حبيب في تهذيب الطالب: 2/ 5 أ: يزكي عدد دينه حالاً كان أو مؤجلاً إلا ما يئس منه. وقال في الجامع: 1/ 251: قال المغيرة لا يزكيه حتى يقبضه لعام واحد، وقول ابن نافع في التبصرة: 2/ 29 أوالمنتقى: 2/ 125.
(¬6) المدونة: 1/ 273/ 11.
(¬7) المدونة: 1/ 273/ 4.
(¬8) وهو في النوادر: 2/ 160، والجامع: 1/ 265.
(¬9) وهي العتبية، انظر البيان: 2/ 394.
(¬10) قال ذلك في كتاب ابنه: انظر النوادر: 2/ 158 والجامع: 1/ 251، والبيان: 2/ 394، والمنتقى: 2/ 119.

الصفحة 376